الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإن قال لامرأته: أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك بها ثلاثا وإن نوى أقل نصا (1) روي عن عثمان (2) وعلي (3) وابن عمر (4) وابن عباس (5)؛ لأنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، أشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، وإن قال: اختاري نفسك فكناية خفية ليس لها أن
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 343، ورواية ابن هانئ 1/ 229، ورواية أبي داود ص 171 - 172، ورواية عبد اللَّه ص 357، والمغني 10/ 384، وشرح الزركشي 5/ 410 - 411، وكتاب الفروع 5/ 392، والمبدع 7/ 285.
(2)
أخرجه عبد الرزاق برقم (11902) المصنف 6/ 518، وسعيد برقم (1615 - 1616) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 418 - 419، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 56، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 116.
(3)
أخرجه عبد الرزاق برقم (11910) المصنف 6/ 519، وسعيد برقم (1656) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 427، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 349، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى 10/ 117.
(4)
أخرجه الإمام مالك برقم (1177) الموطأ ص 351، وعبد الرزاق برقم (11909، 11911) المصنف 6/ 519، وسعيد برقم (1619 - 1620) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 419 - 420، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 57، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 348، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى 10/ 117.
(5)
أخرجه عبد الرزاق برقم (11918 - 11920) المصنف 6/ 521 - 522، وسعيد برقم (1642) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 424، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 56 - 57، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 349، وقال ابن حزم في المحلى 10/ 120: هذا في غاية الصحة عن ابن عباس ا. هـ.
تطلق بها، ولا بقوله: طلقي نفسك أكثر من واحدة. قال أحمد: "هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة"(1) قالوا: "إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها"، رواه البخاري عنهم بإسناده (2)، ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية، ويؤيده قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (3) ولأنها طلقة بلا عوض لم تكمل عدد الطلاق بعد الدخول أشبه ما لو طلقها هو واحدة، ولها أن تطلق
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 406، ورواية ابن هانئ 1/ 228، ورواية أبي داود ص 172، ورواية عبد اللَّه ص 366، والمغني 10/ 390، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 281، والمبدع 7/ 286.
(2)
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أقف عليه، وهو مروي عن أبيه أخرجه عبد الرزاق برقم (11975، 11977) المصنف 7/ 9 - 10، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 60.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (11973) المصنف 7/ 8، وسعيد برقم (1649) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 426، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 55 - 56، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 345 - 346.
وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (11976) المصنف 7/ 9، وسعيد برقم (1621) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 420، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 60 - 61، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 346.
وقول عائشة رضي الله عنها: لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما هو مفهوم من الخبر الذي روته حيث قالت:"خيرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا" أخرجه البخاري، باب من خير نساءه، كتاب الطلاق برقم (5262) صحيح البخاري 7/ 37، ومسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، كتاب الطلاق برقم (1477) صحيح مسلم 2/ 1103.
والأثر لم أقف علبه عند البخاري كما ذكر الشارح رحمه الله ولعله النجاد ولبس البخاري، وذكر ابن قدامة أن الذي رواه عنهم النجاد بأسانيده. المغني 10/ 390.
(3)
سورة البقرة من الآية (228).
نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا فلا تتجاوزه، أو يفسخ ما جعله لها أو يطأها لدلالته على رجوعه نصا (1) أو ترد هي فتبطل الوكالة كسائر الوكالات، إلا قوله: اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع نصا (2)، روي عن عمر وعثمان (3) وابن مسعود (4) وجابر (5)، فإن قام أحدهما من المجلس أو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها كأن انتقلا من كلام إلى غيره أو تشاغلا بصلاة بطل اختيارها، وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف ما لو قعد، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها. وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسرا أو قالت: بسم اللَّه أو أدع إلي شهودا أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها.
ولا يقع طلاق بقولها: اخترت بنية الطلاق حتى تقول: اخترت نفسي أو أبوي أو
(1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 343، ورواية أبي داود ص 172، والمغني 10/ 381 - 382، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 278 - 280، وشرح الزركشي 5/ 411، والمبدع 7/ 286.
(2)
المغني 10/ 388، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 281 - 283، والمحرر 2/ 55، وكتاب الفروع 5/ 392، وشرح الزركشي 1/ 415 - 414: والمبدع 7/ 286.
(3)
ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق برقم (11938) المصنف 6/ 525، وابن أبي شيبة، في الكتاب المصنف 5/ 62.
(4)
أخرجه عبد الرزاق برقم (11929) المصنف 6/ 524، وسعيد برقم (1625) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 421، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 62.
(5)
أخرجه عبد الرزاق برقم (11935) المصنف 6/ 525، وسعيد برقم (1626) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 421، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 62.
الأزواج، فإن قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء نصا (1)، ومتى اختلفا في نية فقول موقع الطلاق؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته، وإن اختلافا في رجوع عن جعل طلاقها إليها ونحوه فالقول قول زوج؛ لأنهما اختلفا فيما يختص به ولو كان اختلافهما بعد إيقاع طلاق، ونص أحمد في رواية أبي الحارث (2):"أنه لا يقبل بعده إلا ببينة تشهد أنه كان رجع قبل"(3). قال المنقح: "وهو أظهر، وجزم به الشيخ تقي الدين"(4)، وكذا دعوى عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ونحو ذلك.
وقوله لزوجته: وهبتك لأهلك أو نفسك ونحوه فمع قبول تقع طلقة رجعية وإلا فلغو.
ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه لما تقدم، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه في ظاهر نصه، قال في رواية ابن هانئ:"إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ أو يحرك به لسانه". (5) بخلاف قراءة في صلاة وذكر يجب فيها فلا يجزئه إن لم يسمع يه نفسه، قال في "الفروع" (6):"ويتوجه كقراءة في صلاة". يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك به لسانه إلا إذا تلفظ به بحيث يسمع نفسه إن لم يكن مانع.
(1) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 366، والمغني 10/ 391، والإنصاف 22/ 293، والإقناع 4/ 14، وكشاف القناع 5/ 256 - 257.
(2)
هو: أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصائغ، الحنبلي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد اللَّه يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا، وجود الرواية عنه.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 74 - 75، والمنهج الأحمد 2/ 60.
(3)
المغني 10/ 387، والمحرر 2/ 56، والإنصاف 22/ 163 - 164، وكتاب الفروع 5/ 394، والمبدع 7/ 289.
(4)
ينظر: التنقيح ص 237، والاختيارات ص 442.
(5)
مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 224، ورواية عبد اللَّه ص 366، والمغني 10/ 355، وكتاب الفروع 5/ 394، والمبدع 7/ 268، والإنصاف 22/ 301.
(6)
5/ 394.