الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب العدد)
- بكسر العين- واحدها عدة، وهي مأخوذة من العدد (1)؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر.
وشرعا: التربص المحدود شرعا (2).
وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة (3).
والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، والعدة إما لمعنى محض كالحامل، أو تعبد محض كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول، أو لهما والمعنى أغلب، كالموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، أو لهما والتعبد أغلب، كعدة الوفاة في المدخول بها الممكن حملها إذا مضت عدة أقرائها في أثناء الشهور.
و(لا عدة (4) في فرقة) زوج (حي قبل وطء)، أ (و) قبل (خلوة) ولا لقبلة أو لمس لقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا
(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 29، والقاموس المحيط 1/ 312 - 313.
(2)
ينظر: الروض المربع 2/ 315، وكشاف القناع 5/ 411.
وقال في المبدع 8/ 108: "اسم لمدة معلومة تترلص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر" ا. هـ.
(3)
الإجماع ص 108 - 109، والإفصاح 2/ 173.
وينظر: المبسوط 6/ 11، 30، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 257، والأم 5/ 224، وروضة الطالبين 8/ 365، والمغني 11/ 931، وشرح الزركشي 5/ 534، والمبدع 8/ 107.
(4)
في الأصل: والعدة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 235.
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1)، ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم وهي منتفية هنا.
(وشرط) في وجوب عدة ا (لوطء كونها) أي الموطؤة (يوطأ مثلها، وكونه) أي الواطئ (يلحق به الولد)، فإن وطئت بنت دون تسع سنين، أو وطئ دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل.
(و) شرط في وجوب عدة (لخلوة مطاوعتهـ) ـا، فإن خلا بها مكرهة فلا عدة؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته، ولا تكون كذلك إلا مع التمكين، وشرط أيضا في خلوة كونها يوطا مثلها، وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى، (و) شرط الخلوة (علمه) أي الزوج (بها) فلو خلا بها أعمى ولم يعلم أو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها ازوج فلا عدة لعدم التمكين الموجب للعدة، وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء [الخلوة](2) الخلفاء بذلك كما تقدم في الصداق (3)، (ولو مع مانع) شرعي أو حسي كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها. (وتلزم) العدة (لوفاة مطلقا) كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه وطء أو لا، خلا بها أو لا، كبيرة كانت أو صغيرة، لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (4)، ولا فرق في عدة وجبت بدون
(1) سورة الأحزاب من الآية (49).
(2)
ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(3)
ص 337.
(4)
سورة البقرة من الآية (234).