الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة:
-
تصحيح المسائل هو: تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر (1)، ويتوقف على أمرين: -
1 -
معرفة أصل المسألة وقد تقدم (2).
2 -
ومعرفة جزء السهم، وهو المذكور هنا.
فإذا انكسر سهم فريق عليه ولم ينقسم قسمة صحيحة ضربت عدده إن باين سهامه في المسألة وعولها إن عالت، كزوج وخمسة أعمام أصل المسألة من اثنين، للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة، للزوج خمسة، ولكل عم سهم، أو ضربت وفقه إن وافقها بنصف، كأم وستة أعمام، أصل المسألة من ثلاثة، للأم واحد، وللأعمام الباقي اثنان على ستة لا ينقسم، ويوافق بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها في أصل المسألة تصح من تسعة، أو وافقها بثلث، كزوجة وستة أعمام (3) الباقي للأعمام ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية، وكذا لو وافقت بثمن أو عشر أو ثلث ثمن أو جزء من أحد عشر ويصير لواحد من انكسر عليهم ما لجماعتهم عند التباين أو وفقه عند التوافق.
وإذا انكسر سهم على فريقين فأكثر كثلاث (4) فرق أو أربعة ولا يتجاوزها في
(1) ينظر: حاشية الباجوري ص 158، والمبدع 6/ 165، وكشاف القناع 4/ 437.
(2)
ص 116.
(3)
تقدير الكلام: للزوجة الربع والباقي للأعمام.
(4)
في الأصل: كثلاثة.
الفرائض فانظر أولا بين كل فريق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق ثم انظر بين المثبتات بالنسب الأربع وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين (1) وحصل أقل عدد ينقسم عليها، فإن تماثلت كزوجة وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام ضربت أحد المتماثلين في المسألة فتضرب هنا ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين، للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللإخوة لأم أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد أربعة، وللأعمام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة.
وإن تناسبت بأن كان الأقل منهما جزءا للأكثر، كنصفه وثلثه ونحو ذلك، ويقال لهما: المتداخلان -وجزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه- ضربت أكثر العددين في المسألة، ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعة وعشرين للإخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثمانية عشر لكل عم اثنان، وكذا إن كان الانكسار على ثلاث (2) فرق أو أربع (3) وتداخلت فتكتفي بأكثرها فهو جزء السهم فتضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، أو ضربت وفق أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين للحيز الثالث إن كان في أحدهما، ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فالموافقة بين الثالث وأحد المتماثلين كأربع زوجات وثمان
(1) ينظر: المبدع 6/ 166، ومغني المحتاج 3/ 34، والعذب الفائض 1/ 177.
قال في حاشية الروض المربع 6/ 142: "المباينة: أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء. والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليها حد المداخلة: وهي أن ينقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر. والمماثلة: أن يستوفي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين" ا. هـ.
(2)
في الأصل: ثلاثة.
(3)
في الأصل: أربعة.
وأربعين شقيقة وأربع وعشرين أختا لأم، أصلها اثنا عشر وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات يباينهن ونصيب الشقيقات يوافقهن بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة، ونصيب الأخوات لأم يوافقهن بالربع فردهن إلى وفقهن ستة، ويتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثني عشر ثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وثمانين، ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين: أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام، فنصيب الزوجات والشقيقات والأعمام كل يباينه فتبقيه بحاله، في كون معك عددان متناسبان ثلاثة وستة فتكتفي بالستة ثم تضرب وفقها في الأربعة وتتم العمل.
وإن تباينت الأعداد ضربت بعض المتباين في بعض إلى آخره والحاصل في أصل المسألة، كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة من ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليهما ويباينهما وللبنات أربعة تباينها والباقي للأعمام واحد يباينهم، والأعداد الثلاثة أيضا متباينة فاضرب اثنين في خمسة والحاصل في ثلاثة تبلغ ثلاثين فهي جزء السهم فاضربه في الستة أصل المسألة تصح من مائة وثمانين، فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين لكل واحدة خمسة عشر، وللبنات أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين لكل واحدة أربعة وعشرون، وللأعمام واحد في ثلاثين بثلاثين لكل عم عشرة.
وإن توافقت الأعداد ضربت وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر والحاصل في وفق اللآخر إن وافق، كأربعة وستة وعشرة فإنها توافق بالأنصاف أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فلك طريقان: -
أحدهما: طريقة الكوفيين (1) وهي أسهل، وهي أن توفق بين أي عددين شئت من غير أن تقف شيئا ثم تضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، فما بلغ فاحفظه، ثم انظر بين المحفوظ وبين الثالث، فإن كان داخلا فيه أو مماثلا له لم تحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ فهو جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة فما بلغ منه تصح، وإن وافق الثالث المحفوظ ضربت وفقه، فما حصل فهو جزء السهم ثم اضربه في المسألة فما بلغ فمنه تصح، واقسم كما سبق، ففي أربع زوجات وتسع شقيقات واثني عشر عما: المسألة من اثني عشر وسهام كل فريق تباينه، وإذا نظرت بين التسعة واثني عشر فهما متوافقان بالثلث، فاضرب ثلثي أحدهما في الآخر بستة وثلاثين، وانظر بينه وبين عدد الزوجات تجد عدد الزوجات داخلا فيه، فالستة والثلاثون جزء السهم اضربه في اثني عشر أصل المسألة تصح من أربعمائة واثنين وثلاثين، فاقسمها للزوجات ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية لكل واحدة سبعة وعشرون، وللشقيقات ثمانية في ستة وثلاثين بمائتين وثمانية وثمانين لكل واحدة اثنان وثلاثون (2)، وللأعمام واحد في ستة وثلاثين لكل واحد ثلاثة، وإن تماثل عددان وباينهما ثالث كثلاث أخوات لأبوين وثلاث جدات وأربعة أعمام أو وافقهما الثالث كأربع زوجات وستة عشر أخا لأم وستة أعمام ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث إن باينهما كالمثال الأول، أو ضربت أحد المتماثلين في وفق الثالث إن كان موافقا كالمثال الثاني، فما بلغ فهو جزء السهم، فإذا أردت تتميم العمل ضربته في المسألة فما حصل صحت منه المسألة كما سبق، وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث، كثلاث جدات وتسع بنات وخمسة
(1) ينظر: المغني 9/ 42، وكشاف القناع 4/ 441.
(2)
في الأصل: ستة وثلاثون.
أعمام أصل المسألة من ستة، للجدات السدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين، وللبنات الثلثان أربعة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد على خمسة لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة والخمسة مباينة لهما ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة يحصل خمسة وأربعون فهي جزء السهم، ثم اضربها في المسألة وهي ستة فتصح من مائتين وسبعين، للجدات خمسة وأربعون لكل واحدة خمسة عشر، وللبنات مائة وثمانون لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون لكل واحد تسعة، وإن توافق اثنان من أعداد الفرق وباينهما الثالث كأربعة وخمسة وستة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ضربت الحاصل في العدد الثالث المباين فالحاصل جزء السهم اضربه في أصل المسألة ثم اقسمه كما مر، وإن تباين الثلاثة فاضرب أحدهما في الآخر ثم اضرب الحاصل في الثالث فهو جزء السهم، كأربع زوجات وثلاث أخوات لغير أم وخمسة أعمام أصل المسألة اثنا عشر للزوجات ثلاثة على أربعة تباين، وللأخوات الثلثان ثمانية على ثلاثة لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد لا ينقسم ويباين، والأعداد الثلاثة متباينة وحاصل ضربها في بعضها ستون فهي جزء السهم تضرب في اثني عشر وتصح من سبعمائة وعشرين، للزوجات مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللأخوات أربعمائة وثمانون لكل واحدة مائة وستون، وللأعمام ستون لكل واحد اثنا عشر، وإن ماثل حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وستة فإن حاصل ضرب الاثنين في الثلاثة ستة وهي مماثلة للستة فتكتفي بها وتضربها في أصل المسألة، وإن وافق حاصل ضرب المتباينين الثالث كاثنين وثلاثة وتسعة إذا ضربت الاثنين في الثلاثة وقابلت بين الحاصل وبين التسعة وجدتهما متوافقين بالثلث، فرد أحدهما إلى ثلثه واضربه في كامل الآخر كما تقدم في
الصور كلها وتمم العمل على ما تقدم، وكذا لو انكسر على أربع فرق فتنظر بين اثنين منها وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم تنظر بين الحاصل والثالث، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ثم تنظر بين الحاصل والرابع، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما ولا يتجاوزها في الفرائض بخلاف الوصايا وغيرها، وأقل عدد ينقسم على كل من عددين مثل أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تداخلا ومسطح ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا أو في كله إن تباينا، فلو كان العددان خمسة وخمسة فأقل عدد ينقسم على كل منهما هو خمسة لتماثلهما، وأقل عدد ينقسم على كل من خمسة وعشرة هو العشرة لتداخلهما، وأقل عدد ينقسم على كل من ثمانية واثني عشر هو أربعة وعشرون حاصل ضرب ربع الاثني عشر في الثمانية أو ربع الثمانية في الاثني عشر لتوافقهما بالربع، وأقل عدد ينقسم على كل من خمسة وستة هو ثلاثون حاصل ضرب ستة في خمسة لتباينهما، وهذه طريقة الكوفيين وقدمها في "المغني" و"الشرح" وغيره (1).
والثانية: طريقة البصريين (2) وهي أن تقف واحدا ويسمى الموقوف المطلق وتوفق بينه وبين الأخيرين فترد كلا منهما إلى وفقه، كما لو كان عندك اثنا عشر وثمانية عشر وعشرون، فتقف الاثني عشر وتنظر بينهما وبين الثمانية عشر، فترد الثمانية
(1) ينظر: المغني 9/ 42، والشرح الكبير 18/ 135، المبدع 6/ 169.
"الشرح الكبير" شرح المقنع، وهو مستمد من المغني، للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي شمس الدين، وهو أول شارح للمقنع، فإذا قال الأصحاب قال في الشرح كان المراد هذا الكتاب، وهو مطبوع.
ينظر: المدخل ص 414، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص 308.
(2)
ينظر: المغني 9/ 42، والمبدع 6/ 169، وكشاف القناع 4/ 441.
عشر لسدسها ثلاثة، ثم تنظر بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة، ثم تنظر في الوفقين، فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في الآخر، فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر، ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين، وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف، وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف، وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف، وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال أو العشرين وعملت ذلك العمل لحصل المقصود فلا يتعين واحد منها للإيقاف لحصول الغرض على كل تقدير. قال العلامة الشيخ منصور البهوتي (1) -رحمه اللَّه تعالى- في شرح الإقناع (2):"فتخصيصه في "الإنصاف" و"التنقيح" (3) الوقف بالاثني عشر لا يتأتى أيضا حتى على طريقة البصريين بل المنقول
(1) منصور بن يونس بن صلاح بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، أبو السعادات، شيخ الحنابلة بمصر، العالم، الورع، الفقيه، ولد سنة 1000 هـ، شارح "الإقناع" و"المنتهى" وصاحب "عمدة الطالب"، توفي سنة 1051 هـ.
ينظر: خلاصة الأثر 4/ 426، والنعت الأكمل ص 210 - 213، والسحب الوابلة 3/ 1131، والأعلام 7/ 307.
(2)
4/ 442.
شرح الإقناع للعلامة منصور البهوتي، وهو "كشاف القناع عن متن الإقناع"، وتأتي أهمية هذا الشرح من أهمية المتن نفسه "الإقناع" فهو كثير الفوائد، جم المنافع، وهذا الشرح هو أحسن شروحه، وهو مطبوع. ينظر: المدخل ص 441، والدر المنضد ص 57.
(3)
"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، و"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، كلاهما للعلامة المجتهد القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، فالإنصاف هو شرح المقنع توسع فيه حتى صار ضخما، وسلك فيه مسلكا لم يسبق إليه، بين فيه الصحيح من المذهب، وأطال فيه النفس، مع عزوه إلى كتب المذهب، ثم اقتضب منه كتابه المسمى بالتنقيح، وهو مختصر
عنهم إيقاف الأكبر، لكن نوقش فيه بأن المطلوب حاصل على كل حال إلا أن يظهر له أثر باختصار العمل أو سهولته، ولذلك لم يتابعه في المنتهى، وإنما يتعين وقف معين منها إذا كان يوافق الآخرين وهما متباينان، كستة وأربعة وتسعة فتقف الستة فقط ويسمى الموقوف المقيد فتنظر بينه وبين الأربعة فتردها إلى اثنين، ثم بينه وبين التسعة فتردها إلى ثلاثة، ثم تضرب الاثنين في الثلاثة والحاصل في الستة بستة وثلاثين، وإن شئت اكتفيت بضرب المتباين كما هو أحد الوجهين في ذلك" انتهى (1).
= للإنصاف، صحح فيه الروايات المطلقة في المقنع، وكلاهما مطبوع. ينظر: المدخل ص 436، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص 207.
(1)
كشاف القناع 4/ 442، وينظر: التنقيح ص 202، والإنصاف 18/ 134.