الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أطرافه 2409، 2554، 2558، 2751، 5188، 5200، 7138
12 - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.
894 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» . طرفه 877
ــ
ثم قال قوله (وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه) قال: فاعل قال هو يونس.
وليس كذلك؛ فإن فاعل قال هو ابن عمر؛ كما رواه البخاري عنه في آخر كتاب الاستقراض (قال: وأحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في مال أبيه).
فإن قلت: "كلكم راع" يشمل كل فرد من أفراد الإنسان فكيف بمن ليس تحت يده أحد؟ قلت: ذاك نادر لا عبرة به، وقد يقال: من ليس تحت يده؛ فهو راع على حواسّه وقواه ليصرفها فيما خلق له.
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم
(وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) هذا الحصر يدل على عدم الغسل على الصبيان والنساء وغيرهما ممن لم يأت الجمعة.
894 -
(من جاء منكم الجمعة فليغتسل) دلّ بمفهومه على أنّ من لم يأت الجمعة لا يغتسل.
895 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . طرفه 858
896 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى» . فَسَكَتَ.
897 -
ثُمَّ قَالَ «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ» . طرفاه 898، 3487
898 -
رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا» . طرفه 897
ــ
895 -
(عن صفوان بن سليم) بضم السين مصغر (عطاء بن يسار) ضد اليمين.
(عن أبي سعيد الخدري) بالدال المهملة (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (قد يخصون الجمعة لأنها واجبة عليه.
896 -
(مسلم) ضد الكافر. (نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة) أي: الآخرون زمانًا؛ والسَّابقون حسابًا ودخولًا الجنة. وقد تقدم شرحه في أوّل كتاب الجمعة بتمامه.
898 -
(حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا) هو يوم الجمعة، بينه سائر الروايات. والحق: الثبوت والندب المؤكد؛ كما أشرنا إليه جمعًا بين الرّوايات، وقوله:"كل مسلم" يريد به من يحضر الجمعة.