الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. طرفاه 4497، 6683
2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
1239 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،
ــ
من مات يشرك بالله دخل النار) وفي رواية مسلم وقع بالعكس؛ كذا نقله، والصواب أنّ رواية مسلم موافقة للبخاري؛ والعكس إنما وقع لأبي عوانة، وإنما أخذه ابن مسعود من قوله تعالى:{فَريقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِي السَّعِيرِ} [الشورى: 7]. فلزم من معرفة أحد الفريقين معرفة الفريق الآخر.
فإن قلت: أسباب الخلود في النار لا تحصر في الشرك، بل أنواع الكفر كلها كذلك؟ قلت: معلوم من القواعد أن الكفر في أنواعه ملّة واحدة، وإنما وقع في القرآن والحديث بلفظ الشرك لأن المخاطبين كانوا مشركين.
باب الأمر باتباع الجنائز
1239 -
(الأشعث) بفتح الهمزة آخره ثاء مثلثة (سويد) بضم السين مصغر (مقرِّن) بكسر الراء المشددة (عن البراء) بفتح الباء وتخفيف الراء.
(أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع).
فإن قلت: المأمور بها بعضها واجبات كردّ السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؟ قلت: ليس معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّ هذه الأشياء مرّة واحدة وقال أمرتكم بها؛ وإنما حكى الراوي عنه، ولو سلم يحمل على عموم المجاز وهو مطلق الطلب عند من لم يجوز الجمع ببن الحقيقة والمجاز.
وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّىِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ. أطرافه 2445، 5175، 5635، 5650، 5838، 5849، 5863، 6222، 6235، 6654
ــ
فإن قلت: المنهيات في التفصيل ست وفي الإجمال سبع؟ قلت: السابع ركوب المياثر لم يقع له في هذا الطريق، وقد رواه في الاستئذان.
(إبرار القسم): ويروى: "إبرار المقسِم" وهو أن يحلف صاحبك عليك أن تفعل كذا مندوب إليه (وتشميت العاطس) -بالمعجمة-: قال ابن الأثير: من الشوامت؛ وهي: القوائم، كأنّه يدعو له بالثبات، وقيل: من شماتة الأعداء، كأنه يقول له: أبعدك الله من شماتة الأعداء، ويروى من السّمت -بالمهملة- كأنه يدعو له بالبقاء على حسن الحال.
(أنيةِ الفضة، وخاتمِ الذهب) أي: للرجال بنصوص أُخر (والحرير والدّيباج) معرب ديباه، وهو الرفيع من ثياب الحرير (والقَسِّيّ) -بفتح القاف وتشديد السين والياء- نسبة إلى قس، بلدة من بلاد مصر على ساحل البحر، والثوب المنهي عنه هو الَّذي كله حرير أو أكثره (والإستبرق) الثوب الغليظ من الحرير، قال الله تعالى:{بَطَائِنُهَا مِنْ إسْتَبْرَاقٍ} [الرحمن: 54] معرّب إستبرك.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعاني، فكما جاز عندهم في الكناية نحو: كثير الرماد إرادة المعنى الأصلي وارادة غيره أيضًا في استعمال واحد، كذلك المجاز؟ قلت: حاصله أنَّه لا بدّ في المجاز من قرينة دالة على إرادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة من إرادة الحقيقة أم لا، فافهم.
هذا كلامه، وفيه خلل من وجوه:
الأول: أن ما قاله في الجواب هو عين السؤال، فأي فائدة في التطويل.
الثاني: قوله: المجاز عند الأصولية أعم مما عند أهل المعاني غلط ظاهر؛ إنما ذلك في الكناية، صرّح به صدر الشريعة، وصاحب التلويح، وفرعوا على هذا كون الطلاق في
1240 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.
ــ
قوله: أنتِ بائن، رجعيًّا على اصطلاح أهل المعاني، بائنًا على اصطلاح أهل الأصول، وأمّا المجاز فلا خلاف فيه.
الثالث: أن قوله: لا بدّ في المجاز من قرينة دالة على إرادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن الحقيقة أم لا، ليس كذلك، وكيف ينتقل الذهن إلى المعنى المجازي بدون القرينة الصارفة؟ وهذا الَّذي ذكره لا يصدق لا على المجاز، و [لا] على الكناية.
والتحقيق في هذا المقام أن من جوز استعمال اللفظ في إطلاق واحد في المعنى المجازي والحقيقي؛ كقولك: ارم الأسد وأنت تريد الحيوان المفترس والرّجل الشجاع اللفظ عنده مجاز؛ لأنه استعمله فيما وضع له، فلا بدّ من قرينة دالّة على هذا، قال التفتازاني: وهذا في الحقيقة فرع استعمال المشترك في معنييه؛ وذلك أن اللفظ في المجاز موضوع بوضع نوعي.
1240 -
(عمرو بن أبي سلمة) بفتح اللام.
(حق المسلم على المسلم خمس) أي: خمس خصال، لا ينافي ما تقدم "سبع"؛ لأنّ زيادة الثقة مقبولة والمفهوم إنما يقول به من يقول بمفهوم العدد إذا لم يعارضه منطوق.
(تابعه عبد الرزاق) أي: تابع عمرو بن [أبي] سلمة (عن معمر وسلامة بن روح) بتخفيف اللّام (عن عقيل) بضم العين مصغر.
قوله: (حق المسلم) أي: الأولى والأليق؛ ليشمل ما ذكره بعده من الواجب والمندوب، وحمله على الوجوب كناية يرد عليه عيادة المريض، وإجابة الدعوة طردًا وعكسًا.