الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ»، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى) الآيَةَ. أطرافه 4945، 4946، 4947، 4948، 4949، 6217، 6605، 7552
83 - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ
1363 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» . أطرافه 4171، 4843، 6047، 6105، 6652
ــ
كان كلامًا صادقًا في نفس الأمر: إلا أنه أخرج الباء عن معناه؛ لأن الواقع في مقابلة الباء إنما هو نفس الجنة، لا المراتب، فالتعويل على ما أشرنا إليه لا يجوز غيره.
(ثم قرأ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} [الليل: 5]) أيد بالآية الكريمة مقالته، فإن الحديث شرح لما تضمنته الآية، هذا وليعلم أن هذه مسألة القدر التي لا يجوز الخوض فيها لأحد من الأنبياء والرّسل، فعليك العمل لمولاك سواء منعك أو أعطاك.
باب ما جاء في قاتل النفس
1363 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (يزيد بن زريع) مصغر زرع (عن أبي قلابة) بكسر القاف (من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم).
صورة المسألة الأولى أن يقول: إن فعل الشيء الفلاني فيكون يهوديًّا، قال مالك والشافعي: لا ينعقد به نذر ويمين، بل لغو من الكلام، كان فعل ذلك. وقال أبو حنيفة: عليه كفارة اليمين كالمظاهر؛ لأنه أتى منكرًا من القول وزورًا.
1364 -
وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رضى الله عنه - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» . طرفه 3463
1365 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ» . طرفه 5778
ــ
وأمّا قتل النفس وإن القاتل يعذب بما قتل به نفسه، فلأن الجزاء من جنس العمل؛ مثل قطع السارق؛ لأن خيانة السرقة تكون باليد، لكن هذا إذا لم يغفر الله ذنبه؛ أو كان مستحلًا، والا فالله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء.
1364 -
(وقال الحجاج بن منهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وكسر الميم (جرير بن حازم) بالحاء المهملة (جندب) بضم الجيم والدّال ويفتح (بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) لأن قبض الأرواح حقها أن يكون ممن أعطاها، فأتى بما يناقض شأن الربوبية، وهذا أيضًا محمول على أن لا يغفر له أو كان معتقدًا جوازه، فإن من أنكر حكمًا قطعيًّا فهو كافر بالشرعة.
ومن الشارحين من قال: معناه حرمت الجنة؛ أي: جنة مخصوصة لأن الجنان كثيرة. وهذا الذي قاله لا يجوز قطعًا؛ لأن هذا الكلام إنما يبقى في مقام التحذير، وإن مرتكبه من أهل النار على التأبيد، ولذلك عبر عنه بلفظ التحريم الدال على حكم الله بذلك في الأذى، فأي وجه لذلك الذي قاله، أو كيف يلائم هذا الغرض الذي سيق له الكلام؟ وسيأتي في المغازي قوله فيمن قتل نفسه أنه من أهلُ النَّار.
فإن قلت: ترجم على قاتل النفس مطلقًا، وروى حديث "من قتل نفسه"؟ قلت: يعلم منه حكمه من باب الأولى، أو المراد نفس القاتل؛ لأن الباب باب الجنائز، والله الموفق.
1365 -
(أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار) جزاء من