الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ - رضى الله عنه - لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَأَمَّا خَالِدٌ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ
ــ
باب زكاة العروض
-بفتح العين وسكون الراء- ما عدا الدنانير والدراهم، والحيوان من المتاع، -وبفتح الراء- متاع الدنيا، والمراد هو الأول.
(قال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرضٍ ثيابٍ خميصٍ) بتنوين ثياب وعرض، قال ابن الأثير: وغيره الثوب الخميس -بالسين والصاد- ثوب طوله خمسة أذرع. قالوا: وإنما سمي بهذا الاسم لأن من صنعه ملك باليمن يقال له خمسًا -بالكسر- وغرض البخاري إن كان الاستدلال على جواز أخذ القيمة في العروض؛ وبالعكس، كما ذهب إليه أبو حنيفة فلا يتم له؛ الآن طاوسًا لم يدرك معاذًا، ذكره الدارقطني. وقد روى مسلم والبخاري عن معاذ "إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" فكيف يصح أن يقول معاذ الثياب خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الزكاة بعد الأخذ من الأغنياء في الفقراء؟
والصواب ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من الثياب على أنه جزية لا زكاة أموال المسلمين، فالذي رواه طاوس وقع فيه السهو في إبدال لفظ الصدقة، والصواب لفظ الجزية؛ ليوافق ما رواه عنه أرباب السنن كما نقلت.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده) الأدراع جمع درع؛ والدرع: معروف، والأعتاد -بفتح الهمزة بعد العين مثناة من فوق- ويقال: الأعتد أيضًا جمع عتاد
اللَّهِ». وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» . فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.
1448 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ» . أطرافه 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 5878، 6955
ــ
-بفتح العين- وهو كل ما يُعد آلة للحرب. طلبوا من خالد الزكاة في دروعه وآلات حربه، فلم يؤد زكاتها، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس عليه في ذلك زكاة، وفيه دليل على صحة وقف المنقول.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن) هذا التعليق تقدم مسندًا في أبواب العيدين، وموضع الدلالة على ما أشار إليه البخاري أنه أوجب الزكاة في الحلي، وهذا الاستدلال لا يتم له؛ لأن الصدقة هنا صدقة التطوع، لا المقدارُ الواجب في الأموال، ألا ترى أنهن ألقين الحلي إليه من غير تقدير؟ وأجاب بعضهم: بأن مراد البخاري أنَّ ما كان مصروفًا في صدقة التطوع يجب الزكاة في جنسه؛ بجامع سدِّ حاجة المستحق (فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها) الخرص -بضم الخاء وكسرها- الحلقة الصغيرة في الأُذن. والسخاب -بكسر السين-: القلادة.
1448 -
(ثمامة) بضم الثاء المثلثة (بنت مخاض) -بفتح الميم- قال الجوهري: المخاض: الحوامل من النوق، ولا واحد له من لفظه، قال: والواحد الخلفة بكسر اللام (بنت لبون) ما كمل لها سنتان، وأمها ذات لبون؛ لأنها ولدت غيرها، والذكر ابن لبون (والمصدق) -بتخفيف الصاد وتشديد الدال الثاني- الذي يأخذ الصدقة من أرباب الأموال،