الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. طرفه 350
6 - باب يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ
1091 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. أطرافه 1092، 1106، 1109، 1668، 1673، 1805، 3000
ــ
صحته، فلا بدّ من التأويل الذي قدمنا، وأمّا قوله: العام المخصص مختلف في حجتِهِ؛ قال الآمدي: العام بعد التخصيص حجة بالإجماع.
(قال الزهريّ: قلت لعروة: فما بال عائشة، تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان) يعني كانت تقول بجواز الأمرين القصر والإتمام؛ كما قدمنا عنها أنها كانت تصلي في الأسفار أربعًا، وقيل: كانت نوت الإقامة. ولا يصح هذا، وأجاب بعضهم: بأنه لا يجوز التأويل بنية الإقامة لا من عثمان، ولا من عائشة؛ لأن إقامة المهاجر بعد ثلاث لا تجوز بمكة. وهذا وهم منه؛ فإن هذا كان قبل فتح مكة؛ وأما بعده فقد انتسخ هذا الحكم، وكم من مهاجر مات بها؛ منهم أبو موسى الأشعري، وأقام ابن عباس، وابن الزبير.
باب يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
1091 -
(أبو اليمان) بتخفيف النون (عن عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير آخر المغرب حتى يجمع بينها، وبين العشاء) يقال: أعجله وعجله بمعنى واحد.
والكلام في السفر الذي يجوز فيه القصر.
واستدل بالحديث الشافعي وأحمد على جواز الجمع بين المغرب والعشاء، وسيأتي الحديث في الظهر والعصر أيضًا إن شاء الله؛ إلا أن الشافعي فيد السفر بأن لا يكون سفر معصيتة، أي: لا يكون أنشأ سفره للمعصية، لا أنه لا تقع منه معصية بعد الشروع فيه، ودليله
1092 -
وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ. قَالَ سَالِمٌ وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ. فَقَالَ سِرْ. فَقُلْتُ الصَّلَاةُ. فَقَالَ سِرْ. حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. طرفه 1091
ــ
على ذلك أن القصر رخصة، والرخص لا تُنَاط بالمعاصي؛ وكذا قال مالك وأحمد.
1092 -
(قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد) الاستصراخ: الاستغاثة؛ من الصراخ -بضم الصاد- وهو: رفع الصوت. روى النسائي: أن ابن عمر كان في زراعة له، فكتبت إليه امرأته؛ وهي صفية بنت أبي عبيد، أخت المختار للجد، وكانت من الصالحات، أني في آخر يوم من أيام الدنيا، فكانت سرعة ابن عمر لعل أن يدركها، فمن قال: استصرخ عليها؛ أي: أُخبر بموتها، فقد غلط لغة ونقلًا.
(وقال عبد الله) عطف على قال رأيت؛ فإن فيه ضمير ابن عمر وبقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُتم المغرب فيصليها ثلاثًا، يتم الاستدلال على الترجمة؛ فإنه ترجم على أن المغرب ثلاث في السفر، وهذا حكم مجمع عليه.
(ولا يُسَبحُ بعد العشاء) أي: لا يصلي سنة العشاء حتى يقوم من جوف الليل إما لأن قيام الليل كان واجبًا عليه، أو يتطوع.