الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِى الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. طرفه 98
965 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَىْءٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ «اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِىَ أَوْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» . طرفه 951
9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ
وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَاّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.
966 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا
ــ
فإن قلت: ليس في هذا الحديث أن الخطبة بعد صلاة العيد؟ قلت: قوله: ثم أتى النساء، إنما كان بعد الخطبة، لما تقدم في الباب قبله: نزل فأتى النساء، وحديث ابن نيار شرحه تقدم في باب الأكل يوم النحر؛ وإنما استدل به هنا على أن الخطبة بعد الصلاة.
فإن قلت: ليس في الحديث الصلاة؟ قلت: قوله: "أول ما نبدأ به الصلاة" صريح في ذلك.
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
(قال الحسن: نهوا أن يحملوا سلاحًا يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًّا) الضمير في: نهوا، لأصحابه، والناهي هو: رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلّ عليه حديث ابن عمر بعده.
فإن قلت: قد سلف أن الحبشة كانوا يوم عيد يلعبون بالحراب؟ قلت: محمول على أن ذلك كان في المسجد؛ ولم يكن ازدحام ولا خوفُ ضررٍ.
966 -
(زكرياء بن يحيى أبو السكين) بضم السين وفتح الكاف (المُحَاربي) -بضم
مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِى. قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. طرفه 967
967 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ. فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِى مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِى الْحَجَّاجَ. طرفه 966
ــ
الميم والحاء، والباء الموحدة- هو محمد بن عبد الرحمن (محمد بن سُوقة) بضم السين وفتح القاف (كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرّمح في أخمص قدمه) هو: الحفرة تحت القدم (فنزعها) أنت الضمير باعتبار الحديدة، أو الآلة، وجعلُه من قبيل القلب -أي: نزع قدمه- غيرُ مرض، لأن القلب عند المحققين إنما يجوز في موضع المبالغة لنكتة.
(فقال الحجاج لو نعلم من أصابك) لو للتمني، أو للشرط؛ أي: لجازيناه؛ والثاني أرجح؛ لما في الزواية الأخرى: ضربت عنقه (فقال ابن عمر: أنت أصبتني) الإسناد مجازي باعتبار السببيّة، قال بعض الشارحين: أصاب، في الحديث متعد إلى مفعولين؛ أي: أنت أصبتني بسنانه، وليس بشيء؛ لأن التعدي إلى مفعولين إنما يراد به صريحًا؛ لا الجار والمجرور، وإلا لكان دخل في قولك: دخلت دار زيد بفرسي متعديًا إلى مفعولين؛ ولم يقل به أحد.
967 -
(دخل الحجاج على ابن عمر، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح) هذا نقل الكلام بالمعنى؛ لأن الحجاج يخاطب ابن عمر؛ وهو يخاطبه (أصابني من [أَمَرَ] بحمل السلاح في يوم لا يحل حمله).
بيّن في الحديث الأول شرف المكان والزمان، واقتصر في الثاني على الزمان لأنه الأصل في ذلك؛ لازدحام الناس فيه. وفي الحديث دلالة على عدم مبالاة ابن عمر بالظلمة؛