الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
-
1491 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ - رضى الله عنهما - تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» . طرفه 1485
62 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1492 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم
ــ
باب ما يذكر في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وآله
1491 -
روى في الباب (أخذ حسن بن علي تمرة من الصدقة لجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ) قال ابن الأثير: بفتح الكاف وكسرها وخاء معجمة ساكنة أو مكسورة منونة وغير منونة: كلمة يُزجر بها الصغير، وقد تقال عند التقذر من الشيء، وقال: وهي كلمة عجمية عُرِّبت. (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟) أي: الزكاة فإن آله صلى الله عليه وسلم يجوز لهم أكل صدقة التطوع، وهو منفرد بحرمتها مختصة.
[فإن] قلت: إذا حمل الصدقة وهنا على الزكاة فائدتان دليل حرمة مطلقها عليه؟ قلت: سيأتي في أبواب اللقطة، وهو ما رواه أبو هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها".
باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
1492 -
(عفير) بضم العين مصغر (وجد شاة ميتة أُعطيتها مولاة لميمونة) بنت الحارث
«هَلَاّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» . أطرافه 2221، 5531، 5532
1493 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . قَالَتْ وَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» . طرفه 456
ــ
زوج النبي صلى الله عليه وسلم (هلا انتفعتم بجلدها) أي: بالدباغ فإنه طهور؛ لقوله في الرواية الأخرى: "دباغها طهورها" اتفق الأئمة سوى الإمام أحمد على طهارة الجلد بالدباغ، فعند مالك كل جلد حتى الخنزير طاهر، جلده دون باطنه، وعند أبي حنيفة: سوى الخنزير، وعند الشافعي: سوى الكلب والخنزير.
1493 -
ثم روى حديث بريرة، أنه تصدق عليها بشاة، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحمها، وقال:(عليها صدقة وعلينا هدية). ومدار الأحكام إنما هي الأوصاف لا الذوات.
وحديث بريرة هذا رواه فيما سلف وسيرويه مرارًا بعدُ، وموضع الدلالة في الحديثين جواز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشرط لا تكون السيدة هاشمية، ولا مطلبية، وميمونة هلالية، وعائشة شمسية ليستا من بني هاشم ولا بني المطلب، وإنما لم يذكر حكم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم دخولهن في الأول، وما روي عن عائشة:"إنّا آل محمد لا يحل لنا الصدقة" فلم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: من أزواجه زينب بنت جحش وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم؛ قلت: النسبة إلى الآباء لا الأمهات.
وأما الإشكال بأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: "اشتريها واشترطي" كيف يجوز أن تشترط،