الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ
1278 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. طرفه 313
30 - باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
1279 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَاّ بِزَوْجٍ. طرفه 313
ــ
فإن قلت: شأنه كان قبول الهدية، ولكن يثيب عليها؟ قلت: عدم ذكر الثواب في الحديث لا يستلزم العدم في نفس الأمر وقد يمكن أنها تقربت بها إلى الله، فلذلك لم يثب عليها؛ ليكون لها الأجر موفورًا.
باب اتباع النساء الجنائز
1278 -
(قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وصاد مهملة (عن خالد الحذاء) بفتح المهملة وذال معجمة (أم الهذيل) -بذال معجمة- على وزن المصغر، هي: حفصة بنت سيرين (عن أم عطية) هي نسيبة الأنصارية.
(نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) قد أشرنا مرارًا أن الصحابي إذا قال: أمرنا أو نهينا، الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإسماعيلي بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ولم يعزم علينا) أي: لم يكن النهي تحريمًا.
باب إحداد المرأة على غير زوجها
الإحداء من الحدّ، وهو: المنع، قال ابن الأثير: يقال: أحدّت المرأة على زوجها، وحدت تَحُد وتُحِدُّ -بالضم والكسر- فهي حَادّ إذا أحدّت عليه وتركت الزينة.
1279 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد المفتوحة (بشر بن المفضل) -بكسر الموحدة بعدها شين معجمة- والمفضل: اسم المفعول من التفضيل.
(توفي ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث) ويروى: يوم الثالث، بإضافة الموصوف إلى الصفة.
(قالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج) هذا موضع الدلالة، وأسقط التاء من الثلاث باعتبار الليالي.
1280 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ أَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - رضى الله عنها - بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّى كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . أطرافه 1281، 5334، 5339، 5345
1281 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ــ
1280 -
(الحميدي) بضم الحاء.
(نَعْي أبي سفيان من الشام) النعي -بفتح النون وسكون العين وبكسر العين وتشديد الياء- خبر الموت، أصله العيب.
(دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث) أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، واسمها رملة، كذا في جميع النسخ، والظاهر أن لفظ: الشام، وهم من سفيان بن عيينة؛ لاتفاقهم على أن أبا سفيان مات بالمدينة، أو لفظ ابن ساقط من أبي سفيان، فإنّ يزيد مات بالشّام، وقد روي هذا الحديث من طريق مالك والثوري في أبواب العدة، وليس فيه ذكر الشام، وهذا هو الظاهر؛ فإن روايتها في العدّة حين توفي أبوها أبو سفيان فيبعد حذف الابن والله أعلم، وعلى هذا لفظ: جاء، أيضًا ليس في موضعه.
(فمسحت عارضيها) أي: صفحتي خديها (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) احترامًا له، ورعاية لحقه؛ لا سيما عند الشافعي، فإنه يوجب نفقة العدة، والنهي للتحريم عند الأئمة كلهم، وتفصيل الإحداد مذكور في كتب الفروع.