الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
950 -
وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا قَالَ «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ» . فَقُلْتُ نَعَمْ. فَأَقَامَنِى وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ «دُونَكُمْ يَا بَنِى أَرْفِدَةَ» . حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ «حَسْبُكِ» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَاذْهَبِى» . طرفه 454
3 - باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ
951 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ
ــ
فإن قلت: كيف أباح لعائشة النظر إلى الرجال، وقد قال لأم سلمة وأم حبيبة حين نظرتا ابن أم مكتوم:"احتجبا عنه" قالتا: رجل أعمى، قال:"أفعمياوان أنتما".؟ قلت: أجابوا بأنه ليس في الحديث أنها نظرتهم بل نظرت لعبهم. وقيل: كان هذا قبل نزول قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31]، وقيل: كانت صغيرة بعدُ؛ لم يجر عليها القلم. وهذا أظهر.
950 -
(دونكم يا بني أرفدة) دون: أصله أدنى مكان من الشيء؛ والمراد به: هنا خذوا اسم فعل، وأرفدة -بفتح الهمزة، وكسر الفاء- قال أبو عبيد: هو أب الحبشة الذين يرقصون؛ وقيل: اسم أمهم.
(مللت) بكسر اللام (قال: حسبك) أي: كفاك ما طلبت (قلت: نعم).
وفي الحديث دلالة على حسن المعاشرة مع الأزواج، وأيّام الأعياد يتسامح فيها بأنواع القعب ولا يعد بطرًا.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
951 -
(حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (زبيد) -بضم الزاي مصغر- هو اليامي؛
الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا» . أطرافه 955، 965، 968، 976، 983، 5545، 5556، 5557، 5560، 5563، 6673
ــ
ويام: بطن من همدان (الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو، عامر الكوفي (عن البراء) بفتح الباء والزاء المخففة.
(إن أول ما نبدأ به في يومنا) من العبادات (أن نصلي، ثم نرجع) بالنصب، عطف على "أن نصلي، ويروى بالرفع؛ أي: ثم شأننا الرجوع (فننحر) فيه الرفع والنصبُ بناءً على الوجهين في نرجع (فمن فعل فقد أصاب سنتنا) أي: طريقتنا، فلا دليل فيه على أن الذبح سنة، وسيأتي: أنه من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله وليس من النسك في شيء.
قال ابن بطال: دلّ الحديث على أنّ النحر بعد الصلاة؛ وكذا الخطبة. فردّ عليه بعض الشارحين بأن لا دلالة على أن الخطبة بعد الصلاة ممنوعةٌ؛ بل يدل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة.
وهذا شيء غريب؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما نبدأ به في يومنا الصلاة" ولا ذكر للخطبة في الحديث رأسًا، فكيف غفل عن هذا، على أن ما قاله خلاف الإجماع.
فإن قلت: يدعي أن قوله: "أول ما نبدأ به الصلاة، هي الخطبة، أو من الخطبة فتكون مقدمة؟ قلت: هذا شيء لا يعقل، فإن الخطبة مصدرة بالتحميد وهب أنه خفي عليه ذلك؛ فما يقول في رواية البخاري ورواية مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وإنما التبس عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي" بصيغة المضارع، ولم يدر أن ذلك كان بعد الصلاة، ولفظ المضارع إشارة إلى الاستمرار، وسيأتي في باب استقبال الإمام من رواية البراء التصريح بأنه صلى قبل الخطبة، ثم قال: "إن أول ما نبدأ به الصلاة".