الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَفِى الرِّقَابِ)(وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ)
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِى فِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِى فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِى لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ تَلَا (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآيَةَ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ». وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى لَاسٍ حَمَلَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.
1468 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ
ــ
باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]
(ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج) هذا الذي نقله لم يوافق عليه أحد من الأئمة سوى مالك؛ وإلا رواية عن الإمام أحمد في الإعتاق، وفي رواية عنه يشتري به الأسير، والظاهر أن ابن عباس حمل قوله:{وَفِي الرِّقَابِ} على العموم، والأئمة على أن المراد المكاتبون، وحمل {سَبِيلِ اللَّهِ} على الحج أيضًا، والجمهور على أن المراد به الجهاد.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدًا قد احتبس أدراعه في سبيل الله) استدل به على أنَّ سبيل الله هو الجهاد. (ويذكر عن أبي لاسٍ) -بالسين المهملة- اسمه زياد، وقيل: عبد الله، أخرج حديثه هذا الإمام أحمد.
1468 -
(أبو اليمان) -بتخفيف النون- الحكم بن نافع (أبو الزناد) بكسر الزاي بعدها نون (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة) أي بزكاة فرض الله (فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله) اسم ابن جميل ثعلبة، ذكره ابن عبد البر، وذكر القاضي حسين والروياني أن
احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهْىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». تَابَعَهُ ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ هِىَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.
ــ
اسمه عبد الله، وقيل: اسمه جميل، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75)} [التوبة: 75]، ولقد أوردنا قصته في تفسيرنا "غاية الأماني"، فليطالع.
ثم أجاب عن شكواهم عن خالد بأنه وقف أدراعه وأعتده، ويروى: أعتده بفتح الهمزة وضم التاء- جمع عتاد: آلة الحرب، بأنه قد وقف الذي تطلبون زكاته منه، وقيل: معناه أن خالدًا إذا كان قد وقف آلات حربه في سبيل الله كيف يتصور منه منع الزكاة؛ وقيل: معناه أن خالدًا من الغزاة وله في سهم الغزاة هذا الذي صرفه من ماله على نفسه. هذان الوجهان ذكرهما الخطابي، ولا يخفى ضعفهما.
(وأما العباس بن عبد المطلب فهي عليه صدقة) وفي بعضها: "عليَّ ومثلها معها" اختلفوا في معنى هذا الكلام، قال البيهقي: كيف تكون الصدقة على العباس وهو هاشمي؟.
قال المنذري: ربما كان ذلك قبل حرمة الصدقة على بني هاشم. والصواب: أن المراد من هذا الكلام أنَّ العباس كان قد أدى زكاة تلك السنة والتي بعدها، قدم قبل الوقت، فالجار متعلق بالوجوب؛ لا بصدقة، والدليل على هذا هو الذي رواه الترمذي وأبو داود عن علي بن أبي طالب أن عباسًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه زكاة العامين تعجيلًا دفعًا لحاجة المساكين. ويؤيدها الرِّواية الأخرى؛ فهي على أنه كان قد أخذها وصرفها في المصارف.
وقيل: كان العباس من الغارمين؛ لأنه كان قد استدان لفدائه وفداء عقيل يوم بدر، وهذا شيء لا يصح؛ لأن شرط الغارم أن [لا] يكون هاشميًّا، قال الرافعي: ويشترط فيمن تصرف إليه الزكاة أن لا يكون هاشميًّا، أيَّ صنف كان، وقولهم: إنه كان قد استدان يوم بدر أيضًا ليس له صحة، ذكر أهل السير أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لي مال إن كنت مكرهًا