الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه.
5 - باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِىٌّ عليه السلام فَقَصَرَ وَهْوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ. قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا.
1089 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. أطرافه 1546، 1547، 1548، 1551، 1712، 1714، 1715، 2951، 2986
ــ
فإن قلت: ما وجه التوفيق بين رواية أبي هريرة هذه وبين رواية ابن عمر ثلاثة أيام؟ قلت: الرواية في هذا المعنى كثيرة، جاءت بيوم ويومين ومطلق السفر، وفي أبي داود بريدًا والكل صحيح؛ لأن ذكر الأقل لا ينافي الأكثر، واختلاف الأجوبة على قدر سؤال السائل، والأصل المعول عليه عدم جواز سفرها مطلقًا إلا مع محرم، أو زوج، أو نسوة ثقات؛ على ما قاله الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز لها الخروج من غير محرم إذا كان بينها وبين مكة ما دون مسافة القصر، وأما زمن الهجرة كان الخروج واجبًا عليها ولو كانت مفردة. (تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك) أي: تابع هؤلاء ابن أبي ذئب. قال شيخنا أبو الفضل ابن حجر: نقل ابن المنذر في مسافة القصر نحوًا من عشرين قولًا.
باب يقصر الصلاة إذا خرج من موضعه
يريد بموضعه البلد الذي هو فيها، بدليل أحاديث الباب (وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت) أسند البيهقي عنه أن هذا كان عند خروجه لقتال معاوية.
1089 -
(أبو نعيم) بضم النون مصغر (عن محمَّد بن المنكدر) بكسر الدال (ميسرة) ضد الميمنة (والعصر بذي الحليفة) -بضم الحاء مصغر- من المدينة على ستة أميال، أو على
1090 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.
ــ
سبعة. قال الشافعي: إن كان البلد مسورًا لا يقصر حتى يخرج منه، وإن كان وراء السور عمران. وقال سائر الأئمة: لا يقصر حتى يجاوز العمران كله.
1090 -
(عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر) يجوز رفع أول على أنه مبتدأ ثان، أو بدل، والنصب على أنه ظرف، هذا الحكم مخصوص بالرباعية بالإجماع، وهذا الحديث ظَاهر لمن يقول بوجوب القصر، كأبي حنيفة ومالك.
وأراد بعضهم القدح في هذا الحديث، قال ابن عبد البر هذا الحديث في غاية الصحة، فلا مجال للقدح فيه، والجواب لمن أجاز الإتمام أن معنى قولها: وأقرت صلاة السفر لمن شاء، بدليل أنها كانت تصلى أربعًا، وروى الدارقطني عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم ويقصر، ويصوم ويفطر.
فإن قلت: روى أحمد والنسائي، وابن ماجه؛ عن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم؟ قلت: لا بد من تأويله، فإن نص القرآن ناطق بالقصر، فلا بد أن يكون معنى قوله: إن الصلاة في السفر وإن كانت قصرًا في الصورة فهي تامة في المعنى.
قال بعض الشارحين في الجواب عن حديث عائشة: هذا الحديث خبر واحد لا يعارض القرآن، وهو قوله تعالى:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] فإن القصر إنما يكون بعد الزيادة، فلو كانت صلاة السفر ركعتين لم يكن للقصر معنى، وأيضًا العام؛ أي حديث عائشة خمق منه البعض؛ وهو: الصبح والمغرب، والعام المخصص مختلف في حجته، وهذا الذي قاله لا فائدة فيه؛ لأنا قدمنا أن حديث عائشة لا ريبة في