الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ بِى بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» .
20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا.
1118 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. أطرافه 1119، 1148، 1161، 1168، 4837
ــ
طهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (عن ابن بريدة) -مصغر بردة- عبد الله. روى في الباب حديث عمران بن حصين المتقدم في الباب قبله.
باب إذا صلى قاعدًا ثمّ صحَّ، أو وَجَدَ خفةً تمم ما بقي
(وقال الحسن: إنْ شاء المريض صلى قاعدًا ركعتين، وركعتين قائمًا): أي: إذا شق عليه القيام، وإلا كيف يصح أداء الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام مخالفًا لصريح الأحاديث؟
1118 -
ثم روى: (عن عائشة: أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الليل قاعدًا حتَّى أسنّ) أي: دخل في السنن كناية عن الكبر (فكان يقرأ قاعدًا) أي: في الصلاة؛ لقولها: (فهذا أراد أن يركع).
1119 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهْوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهْوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِى، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ. طرفه 1118
ــ
1119 -
(عن عبد الله بن يزيد): من الزيادة كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فهذا بقي من قراءته نحوًا من ثلاثين آية، أو أربعين، قام فقرأها ثم ركع) لفظ:"بقي" يدل على أنَّه كان يقرأ في الركعة قراءة طويلة؛ لأنه إنما يقال: بقي إذا مضى من الشيء أكثره.
فإن قلت: ما الحكمة في قيامه في آخرها؟ قلت: لتكون الركعة كاملة؛ لأنّ العبرة إنما هي بالخاتمة.
فإن قلت: ترجمة الباب أعمّ من الفرض والنفل؛ والحديث إنما دل على النفل؟ قلت: إذا وجد الخفة وقام إلى النفل والفرض من باب الأولى؛ لأن النفل يجوز قاعدًا مع القدرة على القيام لا الفرض.
فإن قلت: إذا افتتح الفرض قاعدًا؛ ثم قدر على القيام، هل يستأنف أم لا؟ قلت: لا يستأنف، إليه أشار في الترجمة بقوله: تمم ما بقي. وعليه الأئمة الأربعة؛ إلاّ ما حُكي عن محمَّد بن الحسن.