الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا» وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ " وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ القِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
945 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ» . قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا. طرفه 596
5 - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً
وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِىِّ صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ
ــ
(وقال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تُستَر) -بضم التاء الأولى وفتح الثانية- مُعَرَّب ششتر -بمعجمتين- بلدة بكور أهواز، بها قبر عبد الله بن سهل العبد الصَّالح. قال خليفة بن الخياط: كان سنة عشرين.
(وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها) الباء: للمقابلة الداخلة على البدل؛ أي: لو كان لي بدل تلك الصلاة الدنيا وما فيها لم أرضَ بذلك.
945 -
(يحيى) كذلك وقع في بعض النسخ غير منسوب، وفي بعضها: يحيى بن جعفر، ولابن السكن: يحيى بن موسى. وكل منهما يروي عن وكيع. قال شيخنا أبو الفضل ابن حجر: المعتمد يحيى بن جعفر (يوم الخندق) أي: يوم حفر الخندق (فنزل إلى بُطحان) -بضم الباء والفتح أيضًا والأول أكثر- واد بالمدينة.
ودلالته على الترجمة من حيث إن الخندق يشبه الحصن؛ وأما عَدم أداء الصلاة لم يكن للقتال؛ إذ لم يكن بالخندق قتال، فتركه إمّا نسيان منه؛ أو للاشتغال، ألا ترى أنه لما تذكر صلاها على وجه الكمال جماعة.
باب صلاة الطَالب والمطلوب راكبًا وإيماءً
(وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط) شُرحبيل: -بضم الشين
الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِي بَنِى قُرَيْظَةَ» .
946 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِي بَنِى قُرَيْظَةَ» . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّى حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. طرفه 4119
ــ
وكسر الموحدة، بعدها مثناة- والسمط: قال الغساني: بفتح المهملة وكسر الميم. وقال ابن الأثير: بسكون الميم. وكلاهما صواب؛ كما في: كتف وفخذ، وما على هذا الوزن. وشرحبيل هذا صحابي، وكان هذا في فتح حمص، فإنه كان أمير الجيش، وهو الذي فتح حمص، وصلاته هذه قال بها الأئمة؛ وهو نص القرآن {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
946 -
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) -بضم القاف مصغر- قبيلة معروفة من اليهود.
فإن قلت: في رواية مسلم: الظهر بدل العصر؛ والقصة واحدة؟ قلت: كان بعضهم صلّى الظهر، وبعضهم لم يصل، فقيل لمن لم يصل الظهر: لا يصلي الظهر، وقيل لمن صلاها: لا يصلين العصر؛ أو قيل لمن ذهب في وقت الظهر: لا يصلي العصر، ولمن لم يقدر على الخروج إلا وقت العصر.
(فلم يُعنِّف واحدًا منهم) ليس فيه دليل على أن كل مجتهد يصيب؛ لأن المجتهد المخطِئ أيضًا لا يُعنّف.
فإن قلت: كيف خالفوا صريح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: علموا أن غرضه سرعة الخروج؛ لا أن تكون الصلاة في بني قريظة؛ إذ لا وجه له.
فإن قلت: الكلام في صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً؛ فأي وجهٍ لاحتجاج الوليد