الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - كتاب الوتر
1 - باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ
990 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى،
ــ
أبواب الوتر
باب ما جاء في الوتر
990 -
(عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى) -بفتح الميم من غير تنوين- لأنه غير منصرف للعدل والوصف.
فإن قلت: ما معنى الوصفية وهو اسم العدد؟ قلت: معناه ليس مرادفًا للاثنين؛ بل معناه العدد المكرر؛ أي: اثنين اثنين.
فإن قلت: إذا كان دالًا على العدد المكرر فأيّ معنى لقوله: "مثنى مثنى"؟ قلت: لو اقتصر على مثنى. مرة لتوهم أنه يريد ركعتين لا غير؛ لأنه أول ما يقع به التكرار.
فإن قلت: تقييده بالليل هل يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك؟ قلت: يدل عند من يقول بالمفهوم. وقد روي عن ابن [عمر] مرفوعًا: "صلاة الليل مثنى وصلاة النهار أربعًا" وبه قال أبو حنيفة، واستدل غيره على أن النهارية أيضًا ركعتان؛ لما في البخاري وغيره:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى قبل الظهر وبعده أيضًا ركعتين" وروى أبو داود والنسائي: "صلاة
فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». أطرافه 472
991 -
وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
992 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ
ــ
الليل والنهار مثنى" والمفهوم إنما يعتد به إذا لم يعارضه دليل أقوى، قال مالك: وقوله: "صلاة الليل مثنى" مقتصرًا عليه؛ إنما كان جوابًا للسائل عن صلاة الليل.
(فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة توتر له ما قد صلى) استدل به الشافعي ومالك وأحمد على أن أقل الوتر ركعة إلى إحدى عشرة ركعة، ومنعَ أبو حنيفة الإيتار بركعة، لما روي عن ابن مسعود النهي عن البتر. والجواب عن ذلك أن ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير: رأى ابن مسعود سعدًا أوتر بواحدة، فقال له: ما هذه البتر.
فإن قلت: ما حكم الوتر واجب هو؛ أم هو سنة؟ قلت: قال أبو حنيفة بوجوبه، لما روى أبو داود والترمذي:"إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي: الوتر". قال البخاري: لا يعرف له إسناد فيه سماع لكن قال الحاكم: الحديث صحيح الإسناد. وأما عند سائر العلماء سنة مؤكدة، استدلوا عليه بأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في آخر حياته معاذًا إلى اليمن، وقال:"أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات" ولو كان الوتر واجبًا لذكره. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ إذ ربما كان وجوبه بعد معاذ. والذي يدل على عدم وجوبه ما رواه البخاري عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدّابة.
991 -
(وعن نافع) عطف على الإسناد الأول، صرح به في الموطأ.
992 -
(مسلمة) بفتح الميم واللام وكذا (مخرمة)(كريب) بضم الكاف مصغر.
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْىَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى، وَأَخَذَ بِأُذُنِى يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ، خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. طرفه 117
ــ
روى في الباب حديث ابن عباس حين بات في بيت ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وقد تقدم الحديث بشرحه في باب السمر بعد العشاء، ونشير هنا إلى بعض مواضعه:
(فنام حتّى انتصف الليل، أو قريبًا منه) أي: من النصف الذي دلّ عليه انتصف.
فإن قلت: في رواية شريك بن أبي نمر ثلث الليل؟ قلت: قام في تلك الليلة قومتين صرّح به مسلم على أن رواية شريك قدح فيها العلماء صرّح به النووي في شرح مسلم.
(فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه) فيه تسامح؛ أي: مسح وجهه ليزول عنه الفتور (ثم قرأ عشر آيات من آل عمران) أي من آخره كما سيأتي صريحًا من قوله: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 164]، والظاهر أنه اختارها لاشتمالها على بيان اختلاف الليل والنهار، وفيها الدعوات (ثم قام إلى شنّ معلقة) القربة العتيقة (فقمت إلى جنبه) أي الأيسر (فوضع يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يفتلها) إنما فعل ذلك تلطفًا به، وليذهب عنه النوم (ثم صلى ركعتين) عدّ ركعتين، والمجموع اثنتا عشرة ركعة سوى الوتر. هذا نهاية ما روي عنه، فالقول بأنه تارة صلى خمس عشرة سهو أو عدّ معه ركعتي الفجر (ثم أوتر) صريح في أنه أوتر بواحدة؛ ولذلك اقتصر عليه، وإلا لذكر كمية العدد (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين) هما سنة الفجر، واضطجاعه قبل السنة لا ينافي الاضطجاع بعده كما سيأتي، فإنه جمع بينهما.
993 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ» . قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَىْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ. طرفه 472
994 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ - تَعْنِى بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ. طرفه 626
ــ
993 -
(فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صلّيت) هذا أيضًا صريح في أن الوتر يكون بركعة (قال القاسم: ورأينا أناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلًّا لواسع) هذا أيضًا بالإسناد الأول وليس بتعليق، كذا أخرجه أبو نعيم.
994 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته) يعني بالليل.
فإن قلت: هذا يدل على أنه لم يزد على إحدى عشرة، وقد تقدم رواية ابن عباس أنه صلى ثلاث عشرة؟ قلت: أجابوا بأنّ الركعتين في رواية ابن عباس سنة العشاء. وليس بشيء؛ بل الصواب أن هذا كان أكثر؛ لما روى مالك في الموطأ عن عائشة: أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة.
(ثم يضطجع على شقه الأيمن) لأنه أشرف، ولأن النوم أخو الموت، وقيل: لأنه أعون على الاستيقاظ؛ لأن القلب في الجانب الأيسر، فينغلق فلا يستغرق الإنسان في النوم.