الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ
954 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ، قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا. أطرافه 984، 5546، 5549، 5561
ــ
باب الأكل يوم النحر
فإن قلت: لم يقل الأكل يوم النحر بعد الصلاة؛ بخلاف الفطر، فإنّه قيده؟ قلت: قيل: أشار إلى أن ما ورد فيه من الأحاديث لا تسلم عن ضعف والذي عندي أنه وجد في الفطر حديثًا على شرطه؛ بخلافه هنا، فإنه دل عليه التزامًا؛ لأن السنة في هذا اليوم الإفطار على لحم الأضحية؛ ولا بد أن يكون الذبح بعد الصلاة، ويلزمه الأكل بعدها.
والاستدلال على استحباب البداء بالأكل من لحم الأضحية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ابن نيار على أكله فليس بشيء؛ لأن تقريره دل على حل الأكل لا على أنه أتى بالسنة، ولا تلك الشاة كانت أضحية، ألا ترى أنه ذبح مكانها غيرها.
954 -
(مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل) هو أبو بردة بن نيار (فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم) لأنه يوم فرح وسرور (وذكر من جيرانه) أي: فقرهم واحتياجهم (فكان النبي صلى الله عليه وسلم صَدَّقه) بتشديد النون ونصب النبي (وعندي جذعة خير من شاتي لحم) لغاية سمنها (فرخص له) أي: ذبحها (فلا أدري؛ أبلغت الرخصة من سواه، أم لا؟) سيأتي مرارًا أنه قال: "لا تجزئ عن أحد بعدك".
فإن قلت: ما الجذعة؟ قلت: من الإبل ما دخلت في السنة الخامسة، ومن البقر ما دخل في الثانية ومن الضأن ماله ستة أشهر أو سبعَة، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية.
955 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا نُسُكَ لَهُ» . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّى نَسَكْتُ شَاتِى قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِى أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِى، فَذَبَحْتُ شَاتِى وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِىَ الصَّلَاةَ. قَالَ «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ،
ــ
فإن قلت: في الحديث أن الجذعة يجوز التضحية بها؟ قلت: جذعة ابن نيار كانت من المعز.
فإن قلت: فالثني في المعز؛ وهو ما تم له حول يجوز عند أبي حنيفة؟ قلت: الظاهر أن هذه لم تكن بلغت ذلك الحدّ؛ ولذلك قال ابن الأثير: لما ذَكرَ ما ذكرنا قال بعض الناس: يخالف في هذا التقدير، ويدل على هذا ما في بعض الروايات، قال: عندي جذعة عناق والعناق -بفتح العين: من أولاد المعز ما لم يتم سنة. قاله ابن الأثير.
وعند الشافعي: الجذعة من الإبل ما دخل في السادسة، ومن المعز والبقر: ما دخل في الثالثة، ومن الضأن ما دخل في الثانية.
955 -
(من صلى صلاتنا ونسك نسكنا) أي: ذبح؛ أصل النسك: الطاعة، وإذا ذكر في أبواب العيد أريد به نحر القربان، وإذا ذكر في أبواب الحج يراد به شعائر الحج.
(ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة).
فإن قلت: الشرط والجزاء واحد؟ قلت: معناه فإن نسك لا يعتد به؛ بقرينة المقام، وقد سلف نظيره في قوله:"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله".
(وقال أبو بردة بن نيار) -بضم الباء في الأول وكسر النون في الثاني بعده مثناة من تحت- البلوي، حليف الأنصار، واسمه الحارث، أو الهاني، أو غيرهما.
(قال: شاتك شاة لحم) أي: ليس فيها من القربة شيء؛ بل إنما هي للأكل كسائر