الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلِىٍّ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ» . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا. قَالَ «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا» . فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنِى الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (لِيَقْتَرِفُوا) أَىْ لِيَكْتَسِبُوا. طرفه 1285
72 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
1343 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا
ــ
(عن أنس: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: دفنها، قد سلف الكلام على الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الميت يعذب ببكاء أهله" وذكرنا هناك أن هذه البنت هي أم كلثوم، وأنّ المقارفة في قوله:(هل فيكم من أحد لم يقارف) هي الوقاع، والحكم في ذلك أن من يكون قريب العهد بالوقاع فكرته تكون مشغولة؛ فلا يلائم دخوله قبر المرأة وذكرنا أن القراف من أسماء الوقاع (قال ابن المبارك: قال فليح: أُراه الذنب) -بضم الهمزة- أي: أظن أن المقارفة في الحديث: أريد به الذنب، وقد أشرنا هناك إلى أن هذا التأويل ضعيف؛ إذ لو كان المراد ذلك لم يكن فرق بين قبر المرأة وغيرها، وأيضًا لا يقدر على نفي الذنب عن نفس أحد.
باب الصلاة على الشهيد
المراد بالشهيد هنا من قتل في معركة الكفار لا غير، وإن كان الشهداء كثيرة.
1343 -
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد) قيل: يريد
لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. أطرافه 1345، 1346، 1347، 1348، 1353، 4079
1344 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ
ــ
بالثوب القبر. وفيه نظر؛ لأنه سيذكر القبر في باب بعده، والصواب أنه أراد أنه كان يجعل ثوبًا واحدًا كفن اثنين منهم لعدم الكفن التام؛ وأما أنه يجعل اثنين في ثوب بحيث يلصق أحدهما بالآخر فلا، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد التكفين:(أيّهما أكثر أخذًا للقران) فإذا أشير إليه قدمه، فإن هذا التقديم إنما يتصور إذا كان كل واحد في ثوب على حدة.
فإن قلت: الشهيد يدفن بثيابه فأي حاجة به إلى الكفن؟ قلت: هذا إنما يكون فيمن عليه الدرع وجعبة القتال، أو ما عليه حديد لا يصلح كفنًا.
(لم يغسلوا ولم يصلَّ عليهم) عدم الغسل اتفق عليه الأئمة؛ وأما عدم الصلاة ففيه خلاف أبي حنيفة، استدل الجمهور بحديث جابر هذا، واستدل أبو حنيفة بحديث عقبة في هذا الباب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يومًا فصلى على قتلى أحُد صلاته على الميت.
أجاب الأولون بأن معناه أنه دعا لهم دعاءه على الميت حين يصلي عليه، والدليل على هذا، أن هذا كان في آخر حياته، وفي رواية: كان بعد ثمان سنين.
1344 -
(يزيد بن أبي حبيب) ضد العدو (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله (ألا وإني أُعطيت مفاتيح خزائن الأرض) هي ما فتح الله على أمته (وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي) قيل: معناه لا أخاف على مجموعكم كان وقع الشرك من بعضهم. وليس بصواب؛ فإن