الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهْوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا» . طرفه 1265
1268 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّى، وَقَالَ عَمْرٌو - مُلَبِّيًا» .
طرفه 1265
22 - باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ
1269 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَىٍّ لَمَّا تُوُفِّىَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
ــ
واعلم أن إطلاقه المحرم في هذه الأبواب إشارة فيه إلى أن كل محرم كذلك، ولا يُخصُّ الحكم بذلك المحرم، وقد أصاب في ذلك، ومن خص الحكم بذلك الرجل فليخصّ الرجم بماعز، فإن رجمه معلل بالزنا، كما أن تكفين هذا بهذه الكيفية معلل بالإحرام.
باب الكفن في القميص الَّذي يُكف أو لا يكف
أي: المخيط وغير المخيط، قال ابن بطال: والصواب في الترجمة القميص الَّذي يكفي والذي لا يكفي، وليس ما قاله بصواب؛ وذلك أن غرض البخاري أنّ المخيط وغير المخيط سواء، وذلك أنَّه لما قدَّم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. أشار إلى أن فعله دل على الجواز، على أنَّه على قول ابن بطال يلزم أن تكون الياء محذوفة من غير موجب، ورواه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف على أنّ معناه: سواء كف العذاب أو لا نظرًا إلى إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص لذلك المنافق، وهذا كله خلاف الصواب، والله الموفق، على أن في الكف أيضًا معنى الكفاية. قال ابن الأثير والجوهري: الكفة -بالضَّم- كل ثوب مستطيل.
1269 -
(عن ابن عمر أن عبد الله بن أُبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِى قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ فَقَالَ «آذِنِّى أُصَلِّى عَلَيْهِ» . فَآذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ «أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)» . فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا). أطرافه 4670، 4672، 5796
ــ
أعطني قميصك أكفنه فيه) عبد الله بن أبي هذا خزرجي، رأس الكفر والنفاق، وهو الَّذي تولى كبره من حديث الإفك في حق أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، حبيبة سيّد الأولين والآخرين.
(وصَلِّ عليه واستغفر له) إما أن يغفر له، أو يدفع بذلك العار (فأعطاه قميصه) الَّذي كان يلبسه (فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟).
فإن قلت: آخر الحديث وهو قوله: {فصلى عليه، فنزلت {وَلَا تُصَلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]) صريح في أن النهي عن الصلاة عليهم كان بعدما صلَّى على ابن أبي سلول وقول ابن عمر يدل على العكس؟. قلت: قول ابن عمر إشارة إلى قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسَتَغفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، فإن الصلاة على الميت استغفار له، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ على عمر بهذه الآية، وأشار إلى أنَّه ليس فيه نهي، بل مخير بين أمرين.
فإن قلت: في حديث ابن عمر أنَّه لما سأله ابنُه القميص أعطاه، وفي حديث جابر أنَّه ألبسه القميص بعد إخراجه؟ قلت: ظاهر كلام الحاكم في "الإكليل" أنَّه ألبسه قميصين، وأجاب بعضهم: بأن حديث جابر ليس فيه أنَّه ألبسه بعد إخراجه، فإن الواو لا تدل على الترتيب، وسيأتي في سورة براءة مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى، وزعم صاحب "الكشاف" في تفسيره أنَّه لم يصل عليه، والحديث حجّة عليه.