الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب زَكَاةِ الْغَنَمِ
1454 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِى أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ
ــ
باب زكاة الغنم
فإن قلت: السوم واقع في الحديث، فلم لم يذكره في الترجمة؟ قلت: لعدم المخالف؛ فإن أبا حنيفة وإن لم يقل بمفهوم الصفة؛ إلا أنه قائل به؛ بمعنى أن العلوفة باقية على عدم الوجوب بحسب الأصل، وهو العدم الأصلي، واتفقت الأئمة على السوم سوى مالك.
1454 -
[روى] في الباب حديث أنس المتقدم، لكن بأطول طرقه (أنَّ أبا بكر كتب له الكتاب حين وجهه إلى البحرين) -بفتح الراء وكسر النون- بلد بين بحر فارس والهند (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم).
فإن قلت: هل في إسناد الفرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر إلى الله من نكتة؟ قلت: الأمر حقيقة هو الله؛ إذ هو الحاكم، ومعنى الفرض التقدير، وبيان المقادير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فمن سئلها على وجهها) أي: على ما بينه الشارع (في خمس وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم) أي: زكاة الإبل فيما دون خمس وعشرين إنما يخرج من جنس الغنم، ففي كل خمس من الإبل شاة (بنت مخاض أنثى).
فإن قلت: بنت مخاض لا تكون إلا أنثى؟ قلت: قيل إنه للتأكيد، وفيه بعد؛ إذ ليس الموضع يقتضي ذلك، وقيل: احتراز من الخنثى، وقيل: لئلا يتوهم أنه يطلق على الذكر أيضًا، مثل بنت طبق وهي السلحفاة، وهذا أقرب، فإن الجوهري ذكر أن ابن مخاض وابن لبون يجمعان على بنات مخاض وبنات لبون، ومنه يظهر الاشتباه.
فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِى - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَاّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شياه،
ــ
(طروقة الجمل) وفي رواية أبي داود: "طروقة الفحل" فعول بمعنى المفعول، التي ضربها الفحل (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) وعند أبي حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى أن يبلغ إلى أربع وعشرين ففيه بنت مخاض مع ما كان من الحقتين إلى مائة وخمسين، ثم يستأنف الفريضة وهكذا، وهو مخالف لحديث أنس، واستدل على ما ذهب إليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في آخر كتاب ابن حزم:"فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس شاة". قال الطبري: وحديث أنس عليه العمل؛ لأنه موافق لرواية الزهري عن سالم عن ابن عمر عن كتاب عمر.
(إلا أن يشاء ربها) استثناء منقطع؛ أي: لكن إن شاء ربها أن يتصدق تبرعًا لا حجر عليه في ذلك (وفي صدقة الغنم في سائمها).
فإن قلت: ما السَّوم؟ قلت: أن تريع الماشية في الصحراء، يقال: سامت الماشية وأسَمْتُها، إلا أن الشافعي اعتبر جميع الحول، وأبو حنيفة وأحمد أكثر الحول، ولو علفها فوق السوم لا يقدح إذا كانت تقدر أن تعيش بدونه، وأوجب مالك الزكاة على المعلوفة أيضًا، ودليل الجمهور ما رواه الدَّارقطني:"ليس في الحوامل والعوامل والعلوفة صدقة".
فإن قلت: أبو حنيفة لا يقول بمفهوم الصفة، فكيف قال باشتراط السوم؟ قلت: استدل به عليه بالعمومات، وأخرج العوامل والمعلوفة بالحديث المتقدم.