الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا
وَرَكَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.
1103 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم
ــ
فإن قلت: قوله: كان عثمان لا يزيد على الركعتين، يناقض ما تقدم من أن عثمان أتم بمكة؟ قلت: لا يناقض؛ فإنَّه أخبر عن رؤيته.
باب من تطوع في السفر في غير قبل الصلاة ودبرها
فإن قلت: أيُّ فرق بين هذه الترجمة وبين التي قبلها؟ قلت: الأولى أعم؛ لأن عدم تطوعه قبل الصلاة ودبرها لا يستلزم التطوع في غيرها؛ بخلاف هذه، فإنَّها أثبتت التطوع في غيرها.
(وركع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر) رواه مسلم مسندًا عن [أبي] قتادة أن هذا كان حين ناموا في الوادي فاتتهم الصلاة.
1103 -
(مرّة) بضم الميم وتشديد الراء (عن ابن أبي ليلى) عبد الرَّحْمَن، وأبوه أبو ليلى؛ اسمه بلال، أو بليل -مصغر- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف من الْأَنصار.
فإن قلت: كيف يوافق هذا ما ترجم؟ قلت: قال شيخ الإِسلام: لفظ قبل هنا وفي الباب قبله إنما وقع في رواية الحموي، والأرجح رواية الأكثر. فعلى هذا إيراده للإشعار بذلك، هذا الذي قاله مشكل؛ لأنه لو حذف لفظ قبل من الباب الأول لدلّ على أنَّه كان يتطوع قبل الفرض، وكذا في الباب الثاني، لأنه على ذلك التقدير قوله: من تطوع في غير دبر الصلاة شامل لقبل، وليس الغرض، إلَّا أنَّه لا قبل ولا بعد، وسياق الحديث دال على ذلك؛ فالصواب أن ذكره لركعتي الفجر في الباب للدلالة على مشروعية ذلك في الجملةِ؛ كما فعله في أمثاله.
(ما أخبرنا أحد أنَّه رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ) واسمها عاتكة،
يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. طرفاه 1176، 4292
1104 -
وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. طرفه 1093
1105 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. طرفه 1091
ــ
واستدل على التطوع في السفر بحديثها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الضحى في بيتها كان يوم الفتح، ولا شكَ أنَّه كان مسافرًا؛ وأمّا قوله: ما أخبرنا غير أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إخبارٌ عن عدم علمه، فلا يلزم منه عدمٌ، فقد روى غير أم هانئ من الصَّحَابَة؛ رواه أبو ذر في مسلم، وأبو الدَّرداء، وبريدة، وأنس، وغير واحد في السنن.
1104 -
(وقال الليث: حَدَّثني يونس عن ابن شهاب) هذا التعليق تقدم مسندًا في باب نزل للمكتوبة، وزاد هنا أن تلك الصلاة كانت بالليل، وحديث ابن عمر تقدم مرارًا.