الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلَاّ اضْطَجَعَ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ. طرفه 1118
27 - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
1169 -
حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.
28 - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
1170 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً،
ــ
(قلت لسفيان: إن بعضهم يرويه عن ركعتي الفجر؟ قال: هو ذاك) القائل هو علي بن عبد الله، وإنما سأل سفيانَ لأنه لم يقع له من روايته عن سفيان ذكر الفجر، وذلك البعض هو مالك؛ كذا قاله الدَّارقطني.
قال شيخنا أبو الفضل بن حجر: يقع في بعض النسخ قال أبو النضر: حَدَّثني أبي؛ وهو خطأ، وليس لأبيه رواية لا هنا ولا في سائر كتب الحديث.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعًا
1169 -
(بيان بن عمرو) بفتح الباء الموحدة بعدها مثناة (ابن جريج) -بضم الجيم- عبد الملك بن عبد العزيز (عن عُبيد بن عُمير) -بضم العين فيهما- كلاهما مصغر.
روى حديث عائشة في ركعتي الفجر، وموضع الدلالة قولها:(لم يكن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) فإن النفل والتطوع مترادفان.
باب ما يقرأ في ركعتي الفجر
1170 -
(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة) قال
ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. طرفه 626
1171 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّى لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.
ــ
النووي: وجه هذا مع ما تقدم منها أنَّه لم يصل بالليل إلَّا إحدى عشرة هو أن يجعل على أنّ تفاوت الرواة في الحفظ، أو ذلك باعتبار الأغلب، ولا يخفى بعده، والأحسن ما ذكرناه نحن هناك أن الحصر إنما هو باعتبار التطويل في القراءة، فإنَّه أول ما كان يقوم يصلي ركعتين خفيفتين والدليل على هذا أنها حين حَصَرت في إحدى عشرة وصفت صلاته بالطول والحسن؛ وحين روت ثلاثةَ عشرة أطلقت.
وحمل بعضهم هنا الركعتين على سنة العشاء، وقولها: يصلي بالليل، يأباه مع مخالفته رواية ابن عباس؛ يعني مخالفة الترجمة؛ يعني: سنة العشاء ليست من التهجد في شيء، وأما عد ركعتي الفجر منها فمحال؛ لأن ذكرهما بعد ثلاث عشرة.
1171 -
(بَشّار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدر) بضم العين وفتح الدال (عَمْرة) -بفتح العين وسكون الميم- بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة.
(كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتَّى إِني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) ذهبت طائفة إلى أنَّه لا يقرأ في ركعتي الفجر؛ لرواية عائشة هذه، وقال مالك: يقرأ فيهما بأم القرآن لا غير؛ لأن قول عائشة كنايةٌ عن غاية التَّخفيف مع القراءة.
وقال الشَّافعيّ: يضم إلى الفاتحة سورة قصيرة؛ لما روى مسلم والتِّرمذيّ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُو