الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَاّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» . طرفه 878
6 - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
883 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ،
ــ
باب الدّهن للجمعة
-بضم الدال الاسم؛ وبالفتح المصدر-، ويجوز الوجهان، والأول هو الرواية فالتقدير: باب استعمال الدّهن.
883 -
(عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بضم الباء وفتحها.
(أخبرني أبي) أبوه اسمه كيسان (عن أبي وديعة) -بفتح الواو وكسر الدال- واسمه عبد الله، لم يقع في البخاري ذكره إلا في هذا الحديث.
(سلمان الفارسي) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الذين اشتاقت لهم الجنة، عاش مائتين وخمسين اتفاقًا، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة، وأدرك وحي عيسى.
(ويتطهر ما استطاع) مثل: قلم الأظفار، ونتف الإبط، وقصّ الشارب (ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته) أي: امرأته؛ كذا في رواية عن مسلم، ولفظ المس يُبنى على القلة؛ لأنّ طيب النساء له لون، وذاك مكروه للرجال، فإذا احتاج إليه يأخذه قليلًا، لئلا يظهر لونه.
(ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين) من الذين سبقوه، فإنه يقع كثيرًا؛ لازدحام الناس (ثم يصلي ما كتب له) أي: ما قدر له في اللوح؛ إذ ليس في ذلك حد؛ كالرواتب والضحى،
ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». طرفه 910
ــ
وحمله على فرض الجمعة غلط؛ لقوله: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) أي: خطب، يقال: نصت وأنصت بمعنى؛ أي استمع، والرواية بضم الياء (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وفي رواية مسلم:"وفضل ثلاثة أيام".
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ هي المستقبلة أو الماضية؟ قلت: يحتملهما. وليس كما قال؛ بل المراد الجمعة التي بعدها؛ لما روى أبو داود وابن خزيمة: "كفارة الجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام".
والعجب أنه استدل على الاحتمال بأن الأخرى -بفتح الخاء- فلا يلزم أن تكون متأخرة ولم يدر أن هذا صريح في خلاف مراده؛ لأن الآخر -بفتح الخاء- معناه: أشد تأخرًا، فيلزم أن تكون الأخرى هي المتأخرة قطعًا، ألا ترى إلى قوله تعالى:{وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [الأعراف: 39].
فإن قلت: إذا كانت هي المتأخرة، فإذا مات بينهما لا سّيما وفضل ثلاثة أيام؛ كما في رواية مسلم؟ قلت: يجري عليه الثواب كما لو كان حيًّا. ألا ترى أنه جاء في البخاري: "يوم عرفة كفارة للسنة التي قبلها، والصّلوات الخمس مكفرات لما بينهن" فإذا اجتمعن في رجل تقع الكفارة بواحدة؛ والبواقي فضل ثواب من الله.
فإن قلت: في رواية أبي داود: "التي قبلها"؛ قلت: مُعَارَضَةٌ برواية أحمد التي
884 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ» . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِى. طرفه 885
885 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ.
طرفه 884
ــ
تليها ورواية مسلم: "بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام" ظاهرٌ في الجمعة الآتية، وأظهر منه رواية ابن خزيمة:"من الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام".
884 -
(أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال]: اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم؛ وإن لم تكونوا جنبًا) فإن قلت: الغسل لا يكون بدون غسل الرأس؛ فأي فائدة في ذكره؟ قلت: غسل الرأس يحتاج إلى زيادة الماء، ولا سيما ورؤوسهم كانت شعورها غير محلوقة، والماء في تلك البلاد قليلة، فأكد بذكرها لئلا يبخلوا به، ويحمل الغسل على غسل سائر البدن.
ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والجمع؛ ولذلك وقع خبر "تكونوا".
(قال ابن عباس: أمَّا الغسل فنعم؛ وأما الطيب فلا أدري) وقد تقدم في رواية سلمان الأمر بمسّ الطيب؛ وكذا في رواية ابن عباس عند ابن ماجه، فكأنه نسي ثم تذكر أو بالعكس.
885 -
(ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (ميسرة) ضد الميمنة.