الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». طرفه 660
1424 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِىَّ - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِى فِيهَا» . طرفه 1411
18 - باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ
وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ» .
ــ
(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) والكلام على هذا تقدم في باب صدقة السر.
1424 -
(عن علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (معبد) بفتح الميم وسكون العين (تصدقوا فإنه سيأتي زمان يمشي الرَّجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جِئْتَ بها بالأمس لَقَبلْتُهَا، وأمَّا اليوم فلا حاجة لي) تقدم الحديث في باب الصدقة قبل الردِّ.
فإن قلت: ما وجه مناسبة الحديث للباب؟ قلت: الصدقة من أشرف الأمور، فتكون مباشرتها باليمين؛ فإن اليمين لمحاسن الأمور، ألا ترى أنه كيف أطلق في قوله:"لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" بناءً على ما قلنا.
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه
(وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين) على صيغة المثنى -بفتح القاف- وهذا التعليق يرويه عن قريب مسندًا، والضمير في قوله:"هو أحد المتصدقين" للخادم.
1425 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» . أطرافه 1437، 1439، 1440، 1441، 2065
ــ
فإن قلت: روى ابن أبي شيبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناول السائل والفقير بنفسه؟ قلت: لا شك أن عند حضوره الأفضل ذاك، وهذا خلاف الأولى وعند عدم حضوره.
1425 -
(إذا أنفقت المرأة طعام بيتها غير مفسدة) قال النووي: اعلم أنه لا بدَّ في العامل والخازن والمرأة من الإذن، وإلَّا يكون آثمًا. قال: والإذن ضربان؟ صريح، ومفهوم من اطراد العرف (لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا) نصبه على أنه مفعول به، أو مطلق؛ لأنَّ النقص جاء متعديًا. ومعنى الحديث المشاركة في مطلق الأجر قال النووي: قد يكون ثواب المالك أكثر؛ بأن يكون المال كثيرًا ولم يكن للخادم زيادة مشقة فيه، وقد يكون بالعكس؛ بأن يكون المال قليلًا، وقد أرسل به الخادم إلى مسافة بعيدة، وقد يستويان إذا اعتدل الحال من السعي والمال.
فإن قلت: فقد جاء في رواية: الأجر بينهما نصفان؟ قلت: قال النووي: معناه قسمان. وأنا أقول: يجوز حمله على ما إذا اعتدل الحال بين المال ومشقة الخادم، ويحمل ذلك المطلق على هذا، وذلك أن أجر الخازن ليس في مقابلة السعي وحده؛ بل لذلك ولأمانته وإعطائه ما أمر به موفرًا طيبة به نفسه؛ كما جاء كل ذلك في الروايات الصحيحة.
فإن قلت: ما وجه تخصيص الطعام بالذكر؟ قلت: أكثر تصرف النساء يكون في الطعام، ويعلم منه حكم غير الطعام، أو ذكره لعزِّة الطعام عندهم.