الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. طرفه 1112
16 - باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ
1112 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. طرفه 1111
17 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ
1113 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ وَهْوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» . طرفه 688
ــ
(كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تريغ الشَّمس أخر الظهر إلى وقت العصر) تقدم الكلام عليه في باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وهذا صريح من أن قوله في سائر الروايات: أو جد به السير؛ ليس قيدًا في جواز الجمع.
باب صلاة القاعد بالإيماء
1113 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شَاكٍ) أي: مريض، تقدم الحديث بشرحه في باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، وأشرنا هناك إلى أن هذا الحديث منسوخ، فإنَّه صلى في آخر حياته جالسًا والقوم وراءه قيامًا؛ وقال الإِمام أَحْمد: إن كان الإِمام مرجوًا زوال علته وهو إمام الحي يجوز أن يصلوا وراءه جلوسًا.
1114 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ - أَوْ فَجُحِشَ - شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . طرفه 378
1115 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُورًا - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» . طرفاه 1116، 1117
ــ
1114 -
(أبو نعيم) بضم النُّون مصغر (خُدش) -بضم المعجمة- على بناء المجهول (أو جحش شقه الأيمن) -بالجيم والحاء- على بناء المجهول والمعنى واحد، وهو: انكشاف الجلد عن اللحم، وفي رواية: ساقه.
1115 -
(رَوْح) بضم الراء وسكون الواو، (عبادة) بضم العين وتخفيف الباء (بريدة) بضم الباء مصغر بردة (عمران بن حصين) بضم الحاء مصغر (وكان مبسورًا) أي: به بواسير، قال الجوهري: اللفظ جمع، واحدة باسور -بالباء الموحدة وبالنون- ويكون في المقعد والأنف (من صلى قائمًا فهو أفضل) هذا في النوافل، وقد جاء صريحًا أن أجر القاعد نصف أجر القائم وذلك أن الأجر على قدر المشقة، وهذا إذا كان صحيحًا؛ لما روى البُخَارِيّ في أبواب الجهاد: أنَّه إذا كان مريضًا يكتب له صالح ما كان صحيحًا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالتاه سواء في كمال الأجر.