الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» . طرفه 47
59 - باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ
1326 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرًا، فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. أطرافه 857، 1247، 1319، 1321، 1322، 1336، 1340
60 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ
1327 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ» . طرفه 1245
ــ
المعجمة بعدها موحدة مكسورة (قال ابن شهاب: وحدثني عبد الرحمن الأعرج) عطف على مقدر تقديره: حدثني أبو هريرة وحدثني عبد الرحمن عنه.
فإن قلتَ: إذا حدَّثه أبو هريرة فأي فائدة في ذكر عبد الرحمن، وهلا أسنده عنه؟ قلتُ: لم يقع للبخاري عنه مسندًا، قال الذهبي: حديث ابن شهاب عن أبي هريرة في الترمذي.
(ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان) قال النووي: هذا مقيد بما إذا مشى مع الجنازة غير بعيد. وأمّا إذا بَعُدَ بحيث لم يعد تابعًا لها فليس له قيراطان. أي: يريد القيراطين الموعودين، وإن كان له الأجر أيضًا بمقدار علم الله.
1328 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. طرفه 1245
1329 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. أطرافه 3635، 4556، 6819، 6841، 7332، 7543
ــ
باب: الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد
1328 -
(يحيى بن بُكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل)، (سعيد بن المسيب) -بضم الميم وفتح الباء المشددة- روى في الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي يوم مات (صف بهم بالمصلى وكبر عليه أربعًا). هذا موضع الدلالة على الترجمة.
1329 -
(إبراهيم بن المنذر) -بضم الميم وكسر الذال- الحِزامي -بكسر الحاء المهملة وزاي معجمة- نسبة إلى صفته (أبو ضَمْرة) -بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم- أنس بن عياض (أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأةٍ منهم زنيا فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد).
فإن قلت: لم يورد في الباب ما يدل على الشق الثاني وهو الصلاة على الميت في المسجد؟ قلتُ: رواه مسلم عن عائشة ولم يكن على شرطه، وكم له من هذا النمط وسعى بعضُهم في استخراجه من الحديث، فقال: لفظ: عند، في قوله: عند المسجد، بمعنى في، وخفي عليه أنه يلزم أن يكون المسجد موضع الجنائز فإن: عند المسجد، بدل من قوله: موضع الجنائز. على أن لفظ: عند، لم يجز أن يكون بمعنى في؛ لأنه اسم، و (في) حرف [
…
] أحدهما من الآخر. وسيأتي في قصة ماعز أنه رُجم بالمصلى. وقال: بجواز الصلاة الشافعيُّ وأحمد، وفي الرواية الأخرى الفسطاط.