الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَلَى. قَالَ «دُورُ بَنِى النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِى عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِى سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِى كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ - يَعْنِى - خَيْرًا» . أطرافه 1872، 3161، 3791، 4422
1482 -
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِى عَمْرٌو «ثُمَّ دَارُ بَنِى الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِى سَاعِدَةَ» . وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهْوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيقَةٌ.
56 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِى
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.
ــ
1482 -
(وقال سليمان بن بلال: ثم دور بني الحارث) سليمان بن بلال شيخ البخاري أراد أنّ في روايته جزم بتقديم دور بني الحارث (عمارة بن غزية) بالعين المهملة في الأول، وتخفيف الميم والغين المعجمة في الثاني وكسر الزاي وتشديد الياء (عن عبّاس) بالباء الموحدة (عن أبيه) أبوه أبو حميد الساعدي. أراد أن في رواية "أحد يحبنا ويحبه" وفي رواية ابن بكار:"جبل يحبنا ونحبه" ولا فرق في المعنى لاتحاد المقصود.
وموضع الدلالة في الحديقة هو خرصها، وقال باستحباب الخرص الأئمة إلا أبا حنيفة، وفائدة الخرص اننقال حق المصارف إلى ذمة المالك؛ إلا أنه إذا تلف بسبب من الأسباب لا يضمن.
فإن قلت: فأي فائدة في الخرص؟ قلت: معرفة حق المستحقين، ونفاذ تصرف المالك في الثمر كله بيعًا وأكلًا وغيرهما من التصرفات.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري
لفظ الحديث "العيون"، أبدله بلفظ الجاري ليشمل الأنهار؛ إشارة إلى ما رواه أبو داود بلفظ "الأنهار والعيون".
(ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد:
1483 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ - يَعْنِى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ - وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِى عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.
ــ
يؤخذ منه العشر سواء كان في موات أو ملك إذا بلغ نصابه عشرة أفراق، قال: وكل فرق ستون رطلًا. وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه العشر إذا لم يكن في أرض خراجية بأن كان في الجبل أو في أرض عشرية.
(كان عثريًّا العشر) قال الترمذي: لم يصح في العسل حديث، ولم يقدر له نصابًا.
1483 -
(عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو العيون أو [كان عثريًّا] العشر) -بفتح العين والثاء المثلثة- ما يشرب بعروقه؛ لقربه من الماء، قال ابن الأثير: مأخوذ من العثار؛ وهو الوقوع في الماء (وما سقي بالنضح نصف العشر) النضح لغة: الرش؛ والمراد به ما يسقي الدواب من الدوالي والسوان؛ الدوالي: جمع دالية؛ وهي جذع في رأسه مغرفة يسقى بها، والسانية: البعير، وإنما كان فيه نصف العشر لكثرة العمل فيه تخفيفًا، ألا ترى أن الركاز لما كان حاصلًا من غير تعب كيف أوجب فيه الخمس (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: فيما سقت السماء العشر، وبيّن [في] هذا ووقَّت، والزبادة مقبولة، والمُفَسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت).
قلت: هذا غلط من الناسخ؛ فإن هذا الكلام في نسخة الفربري هو في الباب