الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِىِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ
877 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» . طرفاه 894، 919
ــ
باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، وعلى النساء؟
877 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) هذا يدل على أن الغسل إنما هو لمن حضر؛ لا لليوم، وسيأتي في حديث عائشة ما هو أصرح منه.
وذهب أهل الظاهر إلى أنه لليوم؛ حتى لو اغتسل بعد العصر كان آتيًا بالمراد.
قال بعض الشارحين: لفظ أحد عام في الرجال والصّبيان والنساء، ثم قال: فإن قلت: ما وجه الدلالة على شهود الصبي والمرأة؟ قلت: لفظ إذا لا يدخل إلا على ما يُجزم بوقوعه. هذا كلامه؛ وفساده بيّن؛ وذلك أن غرض البخاري الاستدلال على عدم لزوم شهود الصبي والمرأة؛ ولذلك أتى بلفظ على" في الترجمة - الدالة على اللزوم، واستدل به على فضل الغسل وهو الشق الأول من الترجمة بالحديث الأول؛ وعلى الشق الثاني -وهو عدم اللزوم على المرأة والصبي- بالحديث الثاني؛ وهو "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" فخرج الصبي والمرأة بهذا القيد، فلو كأن حضور الصبي والمرأة لازمًا لدل الحديث على نقيض المراد.
فإن قلت: لفظ الاستفهام يدل على الوجوب، فكأنه يحتمل الوجوب عنده؟ قلت: إشارة إلى احتمال دخولهما في لفظ: "أحدكم"، أما الصبي فظاهر؛ وأما المرأة وان لم تدخل في مفهوم أحدكم إلا أنه ربما يتوهم دخولها تبعًا؛ كما في كثير من الأحكام التي يُخاطب بها الرّجال، وهذا شأنه في المحتمل، ثم يقيم الدليل على المختار عنده، وقد روى أبو داود:"الجمعة حق إلا على أربعة: المملوك، والمريض، والصبي، والمرأة".
878 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّى شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. طرفه 882
879 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . طرفه 858
ــ
878 -
(جويرية) بضم الجيم (أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة إذ دخل رجل) وفي بعضها: "إذا" وكلاهما للمفاجأة (من المهاجرين الأولين) هو عثمان بن عفان جاء صريحًا في رواية مسلم. والمهاجرون الأولون من صلّى القبلتين، وقيل: من حضر البيعة تحت الشجرة (فناداه عمر: أية ساعة هذه؟) الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه حضر حين طوى الملائكة صحفهم (قال: شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ قال: والوضوء أيضًا) روي الوضوء بالرفع؛ أي: الوضوء وحده؛ وبالنصب؛ أي: وتذكر الوضوء وحده بدون الغسل (وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) والذنب من العالم أشد قبحًا، وحيث لم يأمره عمر بالغسل دلّ على أن لومه إنما كان على ترك الأفضل؛ فهذا يدل على أن الواجب في الحديث الغسلُ؛ واجب على كل محتلم؛ معناه: الثابت، وقد جاء صريحًا في رواية أبي داود والترمذي والنسائي: أن الوضوء كاف، والغسل أفضل.
وفيه دليل على أن الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة لا يقطعها؛ لأن الخطبة أيضًا نوع من الوعظ والتذكير.
879 -
(عن صفوان بن سليم) بضم السين على وزن المصغر.