الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى
981 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَاّهُمْ. طرفه 324
22 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى
982 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. أطرافه 1710، 1711، 5551، 5552
ــ
الأعياد إلا أبا حنيفة، قال الطحاوي: هذا كان في أول الإسلام، والمسلمون قليلون، فأريد التكثير ترهيبًا للعدو. وَرُدَّ عليه بأنه لو كان كذلك لكان الأمر بالخروج إلى الجهاد أولى، وهذا لا معارض له.
باب اعتزال الحيض المصلي
981 -
(محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (ابن أبي عدي) -بفتح العين وكسر الدّال وتشديد الياء- محمد بن إبراهيم (عن ابن عون) عبد الله. روى في الباب حديث أم عطية في إخراج ذوات الخدور والعواتق في الأعياد إلى المصلّى، وقد مرّ مرارًا.
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
982 -
(كثير بن فرقد) بالفاء والقاف (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلّى) الشكُّ من نافع، والحكمة في الذبح في المصلّى، لكون الفقراء حضورًا، ويتعلم الناس
23 -
باب كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَىْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ
983 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» . فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِى وَجِيرَانِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» . قَالَ فَإِنَّ عِنْدِى عَنَاقَ جَذَعَةٍ، هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِى عَنِّى قَالَ «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» . طرفه 951
ــ
كيفية النحر والذبح، ألا ترى أن عبد الله بن عمر لما رأى الذي يذبح البدنة باركةً فقال: ويحك انحرها قائمة، سنة أبي القاسم.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
فإن قلت: ظاهر الترجمة فيه تكرار؟ قلت: ليس كذلك؛ فإن كلام الإمام أعم من أن يكون بعد سؤال أم بدونه، ولم يذكر جواب الإمام اكتفاءً بما في الحديث.
983 -
(أبو الأحوص) الحنفي سلام بن سليم (عن الشعبي) بفتح الشين وسكون العين -أبو عمرو عامر الكوفي (من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب) النسك لغة: الطاعة؛ والمراد به في أبواب العيد: ذبح القرابين، والنسيكة: الذبيحة؛ والمعنى: من ذبح على الوصف الذي أصفه فقد أصاب موصوف الطاعة الموصوفة. ثمّ روى حديث ابن نيار والجذعة، وقد مرّ مرارًا (فإن عندي عناقًا جذعة) بفتح العين والنون، ويروى: بالإضافة: عناقُ جذعة، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم)
984 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لِى - إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ - وَإِنِّى ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِى عَنَاقٌ لِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.
985 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» . أطرافه 5500، 5562، 6674، 7400
ــ
أي: ليست من النسك في شيء؛ لأنها ذُبحت قبل الوقت. هذا موضع الدلالة على الترجمة؛ لأنه تكلم في أثناء الخطبة.
984 -
(قام رجل من الأنصار) هو أبو بردة بن نيار، ليس من الأنصار، بلوي، حليف الأنصار، قال ابن عبد البر: حليف بني حارثة بدري عقبي (فقال يا رسول الله: جيرانٌ لي، إمّا قال: بهم خصاصته أو فقر) الخصاصة -بفتح الخاء المعجمة وصاد مهملة- قال ابن الأثير: هو الجوع والضعف.
985 -
(مسلم) ضد الكافر (شعبة عن الأسود) هو ابن قيس لأن شعبة لم يلق الأسود (عن جندب) بضم الجيم والدّال (ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) استدل به من قال متروك التسمية عمدًا نجس؛ فإن الأمر للوجوب، ومن لم يقل به قال: الأمر للندب، أو باسم الله، احتراز عمّا كان يفعله المشركون من الذبح بأسماء آلهتهم. واستدل به أيضًا من أوجب الأضحية؛ وقال بالوجوب أبو حنيفة؛ ومن لم يوجب استدل بحديث رواه مسلم:"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" فإنّ تفويضه على