الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ
1 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
1188 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ح. طرفه 586
1189 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
ــ
[كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ]
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
1188 -
(عن قزعة) بالقاف والزاي المعجمة وثلاث فتحات.
(سمعت أبا سعيد) أي: الخدري (أربعًا) لم يذكر من الأربع شيئًا، وقد ذكرها في باب مسجد بيت المقدس "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها محرم، ولا صوم في يوم الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
فإن قلت: لم ذكرًا أربعًا مجملًا ولم يفصل وفصّل هناك؟ قلت: شيخه هنا حفص بن عمر، وهناك أبو الوليد، فحدث على قدر ما سمع من شيخه، فلعل شيخه لم يسمع إلا مجملًا، أو نسي، وهذا أولى مما يقال: رواه مختصرًا لأن البخاري يجوز اختصار الحديث.
1189 -
(لا تشدّ الرحال لا إلى ثلاثة مساجد) أي: إلى مسجد من المساجد؛ معناه:
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ الأَقْصَى».
1190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .
ــ
إن نذر أن يصلي في مسجد بني أمية له أن يصلي في غيره؛ إلا هذه الثلاث، فإنها تتعين، فلا يدل على عدم جواز السفر إلى زيارة الصالحين؛ لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عدم السفر للتجارة؛ لأن شرط المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه.
1190 -
(زيد بن رباح) بفتح الراء وباء موحدة (الأغرّ) بالغين المعجمة وتشديد الرّاء.
(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام) وزاد في الموطأ وغيره: "لأني آخر الأنبياء، ومسجدي آخر المساجد" أي؛ آخر مساجد الأنبياء.
وروى عمر بن الخطاب: "صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه".
ويدخل فيما سواه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم منه أن تكون صلاة في المسجد الحرام خيرًا من مائة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ألف صلاة في غيره.
وفي سنن ابن ماجه "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام [أفضل] من ألف صلاة فيما سواه". ومثله عن أحمد وابن حبان. وتنكير الصلاة يشمل الفرض والنفل، ولفظ المسجد الحرام ظاهر في نفس المسجد، وقال النووي: يعم الحرم كله.