الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِى» . قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. طرفه 857
6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ
وَقَالَ اللَّهُ عز وجل (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)
1248 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ
ــ
مسكينة (ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة) كان: في الموضعين تامّة (أن يَشق عليك) -بفتح الياء- علي بناء الفاعل، مفعول كرهنا، وفاعله الإتيان أو الحضور (فأتى قبره فصلّى عليه) فيه دليل للشافعي وأحمد في جواز الصلاة على الميت بعد الدّقن، وقيَّده الشافعي بمن يكون بالغًا يوم موته، وقيّد الإمام أحمد الجواز إلى شهر، وفيه دليل على استحباب الإعلام؛ لأن فيه الاجتماع، وكثرة المصلين، وليس هذا من النعي الَّذي ورد النهي عنه، فإنّ ذاك على طريق الجاهلية، كما عليه أهل المصر الآن من دوران النساء في الأسواق كاشفات الرؤوس.
فإن قلت: أي فرق بين هذه الترجمة والتي قبلها؟ قلت: المراد بهذا الإعلام للصلاة على الميت، والأولى للإعلام بالموت.
واعلم أنَّه قد وقع لبعض الشراح أن الَّذي في حديث ابن عباس هو الَّذي في حديث أبي هريرة، وهو وهم؛ فإن من في حديث أبي هريرة المرأة اسمها أم محجن، والذي في حديث ابن عباس رجل وهو طلحة بن عمرو البلوي، قاله شيخنا أبو الفضل بن حجر.
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
(وقول الله تعالى: {وَبَشِّرِ الْصَّابِرينَ} [البقرة: 155]).
1248 -
(أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين-: عبد الله بن عمرو.
- رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» . طرفه 1381
1249 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِىِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» . قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ. قَالَ «وَاثْنَانِ» . طرفه 101
1250 -
وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِىِّ حَدَّثَنِى أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ» . طرفه 102
ــ
(ما من مسلم يموت له ثلاث لم ببلغوا الحنث إلّا أدخله الله الجنّة بفضل رحمته إيّاهم) الحنث: الإثم كناية عن البلوغ فإنه إذا بلغ يكتب عليه الإثم.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الاحتساب؟ قلت: جاء في سائر الروايات، وهذا على دأبه من الاستدلال بما فيه خفاء.
1249 -
(مسلم): ضد الكافر.
(أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كنّ لها حجابًا من النار) أنّث الضمير في: كنّ، باعتبار معنى الثلاثة، وهو: الجماعة، وفي بعضها كان باعتبار الموت والاحتساب، وما يقال: كان القياس: كانوا، مكان "كن" فليس بشيء؛ لأن الواو لذكور العقلاء، ولفظ الولد أعم.
(قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان) أي: وان مات اثنان، وفي رواية الترمذي: وواحد قال: "وواحد". وفي بعضها: "كانوا" وفيه تغليب للذكر، والمرأة السائلة أمّ سليم، صرح بها الطبراني.
1251 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَاّ وَارِدُهَا). طرفه 6656
ــ
1251 -
(لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلجَ النّارَ إلَّا تحِلّة القسم) يروى بالنصب والرفع، قال الطيبي: الفاء بمعنى الواو وذلك أن عدم الموت لا يصلح سببًا فالمعنى: لا يجتمع موت الأولاد ودخول النار، والأولى عندي أن الفاء للسببية والتعقيب، ولما امتنع السببية جردت عنها التعقيب خاصة، كما جردت الهمزة عن الاستفهام في {أَأنْذَرْتَهُمْ} [البقرة: 6] للتساوي إبقاءً لمعنى الكلمة بقدر الإمكان، والرفع بالعطف، والمعنى عليه ظاهر، أي: لا يكون بعد الموت ولوج النار إلا تحلة القسم، قال الجوهري: التحلة صدر حللته تحليلًا، ومعناه في الحديث: إلا قدر ما يبر الله به قسمه بقوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُّهَا} [مريم: 71]. هذا كلام الجوهري، وقال غيره: الكلام على التشبيه، وليس هناك قسم، بل قوله:{كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مْقْضِيًا} [مريم: 71] جارٍ مجرى القسم.
والحق أن قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُّهَا} عطف على جواب القسم قبله، وهو قوله:{فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ} [مريم: 68]؛ فهو أيضًا قَسَم.
فإن قلت: الورود لا يستلزم المسّ، قال تعالى:{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ} [القصص: 23] ومن المعلوم أنَّه لم يدخل الماء، فما معنى قوله:"لا تمسّه النار إلا تحلّة القسم" أو "فلا يلج النار إلا تحلّة القسم"؟ قلت: المسّ والولوج كلناية عن المرور عليها، ألا ترى إلى قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا} [الأنبياء: 101، 102] وإذا كان البعد بهذه الرتبة فمن وصول النار إليهم بمراحل، وهذا الَّذي ذكرناه لا يجوز غيره؛ لأن الخطاب في قوله:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُّهَا} عام لكافة البشر، وفيهم الأنبياء والرّسل.
فإن قلت: روى أحمد والحاكم والنسائي: "لا يبقى برٌّ ولا فاجرٌ إلَّا دخلها"؟ قلت: