الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - كتاب تقصير الصلاة
1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ
1080 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. طرفاه 4298، 4299
ــ
أبواب التقصير
باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر
يقال: قصر -بالتشديد والتخفيف- وأقصر. قال ابن الأثير: أقصرت لغة شاذة.
فإن قلت: حتى يقصر غاية ماذا؟ قلت: معناه كم الإقامة حتى ينتهي القصر فيها. كانت الصلاة الرّباعية بعد الهجرة تؤدى كاملة سفرًا وحضرًا إلى السنة الرابعة من الهجرة.
1080 -
(أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري و (حصين) بضم الحاء مصغر (عن ابن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر) كان هذا سنة الفتح بمكة، وبه قال الشافعي لمن كان بصدد الخروج كل يوم، وإن نوى الإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج أتمّ؛ وكذا قال مالك. وقال أحمد: إن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم. قال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا، وإذا لم ينو الإقامة صلى أبدًا إلى أن يرجع إلى وطنه؛ وكذا قال أحمد، وعند الشافعي لا يزيد على تسعة عشر كما تقدم.
والقصر واجب عند مالك وأبي حنيفة، جائز عند غيرهما، هذا قول بعض أصحاب مالك، والمذهب أنه سنة.
فإن قلت: ما دليل الشافعي ومالك في الإقامة أربعة أيام؟ قلت: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
1081 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. طرفه 4297
ــ
حجة الوداع، فإنه دخل اليوم الرابع من الشهر وقت الصبح، وخرج يوم التروية بعد الظهر.
فإن قلت: فما دليل الإِمام أحمد؟ قلت: ما استدل به الشافعي ومالك، فإنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام عشرين صلاة.
فإن قلت: فما دليل أبي حنيفة على خمسة عشر يومًا؟ قلت: حديث رواه النسائي عن ابن عباس وابن عمر: إذا قدمت بلدًا وفي نفسك أن تقيم خمسة عشرًا يومًا فأكمل الصلاة.
فإن قلت: فما دليله ودليل الإِمام أحمد على أنه إذا لم ينو الإقامة ولو أقام دهرًا يصلي قصرًا؟ قلت: لم يرد حديث في تعيين المدة، والصحابة كانوا يقيمون على فتح الحصون مدة مديدة وكانوا يقصرون؛ حتى حكى الترمذي إجماعهم على هذا؛ ولكن في دعوى الإجماع نظر، فإن ابن عباس لم يقل بما فوق تسعة عشر يومًا.
هذا والأئمة على أن شرط السفر أن لا يكون سفر معصية [إلا أبا حنيفة] وشرط بعضهم أن يكون السفر [.............] نقله في الأشراف.
1081 -
(أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (روى عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في طريق مكة وبمكة أيضًا مدّة إقامته عشرًا).