الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَاحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. أطرافه 2183، 2194، 2199، 2247، 2249
1487 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما -. نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أطرافه 2189، 2196، 2381
1488 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ. أطرافه 2195، 2197، 2198، 2208
60 - باب هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.
ــ
صلاحها، وتذهب عنها العاهة) أي: الآفة، من الدود، والريح، والبرد واعلم أنّ هذا قال به الأئمة إلا أبا حنيفة، ولا جواب له عن هذا الحديث؛ إذ لا معارض له، إلا أن فيه قيدين.
أحدهما: أن لا يكون بيع الثمر من الشجر.
والثاني: أن لا يكون بشرط القطع فإن الخوف من وصول الآفة مع القطع منتف.
1487 -
(خالد بن يزيد) من الزيادة (أبي رباح) بالباء الموحدة.
1488 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (نهى عن بع الثمار حتى تزهي) -بضم التاء- قال ابن الأثير: يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى؛ أي: احمر أو اصفر. وقيل: هما بمعنى، ومن هؤلاء من منع تزهو، وآخرون أنكروا تزهي، وألفاظ الحديث تارة تزهو، وأخرى في معنى إدراك الثمرة يرد على الطائفتين، وظاهره في الترادف.
باب هل يشتري صدقته ولا بأس بأن يشتري صدقة غيره
استدل على الشق الأخير من الترجمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصةً لا غير، وهذا الذي قاله مما لا خلاف فيه بين الأئمة.
1489 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَاّ جَعَلَهُ صَدَقَةً. أطرافه 2775، 2971، 3002
1490 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» . أطرافه 2623، 2636، 2970، 3003
ــ
1489 -
1490 - (بكير) -بضم الباء- مصغر، وكذا (عُقيل)، (أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس، فوجده يباع، فاراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره) أي: استشاره، كأنّه يطلب منه أن يأمُرُه (فقال: لا تعد في صدقتك) وعلله بأن (العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه) وأكثر الأئمة كأبي حنيفة والشافعي ومالك أن هذا النهي تنزيه؛ لأنه شبهه بمستقذر غير محرم، قال العلماء: الحكم في المنع من الشراء أن ذلك الرجل يسامحه في الثمن؛ لأنه هو الذي تصدق به، فيستحي أن يماكسه، وفيه نظر؛ لأن قوله:(ولو أعطاك بدرهم) ينافي هذا الذي قالوه، إذ الملائم في أن يقول: ولو أعطاك بأعلى ثمن وأرفعه، فالصواب أنه كره أن يعود إلى ملكه شيء خرج عنه لله تعالى، وهذا المعنى لا يوجد في شراء صدقة غيره، فاستقام استدلال البخاري على عدم كراهة شراء صدقة الغير.
فإن قلت: إذا كان النهي مطلقًا فأيُّ وجه لقوله: "ولو أعطاكه بدرهم"؟ قلت: هذا ورد على سبب خاص، وذلك أن عمر قال في الرواية الأخرى: ظننت أن بائعه يرخص.