الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
66 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ
1336 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما -. أطرافه 857، 1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1340
1337 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً
ــ
الدال المهملة (عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليتُ خلف ابن عباس على جنازه فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) فإنه عند الإطلاق تنصرف إليها لا سيما إذا كان القائل صحابيًّا، فهو في حكم المرفوع. وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة بالأبواء وقرأ الفاتحة جهرًا، وبه تمسك الشافعي وأحمد، وقال: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وقال مالك وأبو حنيفة: الصلاة على الميت دعاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"استغفروا لأخيكم".
باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن
1336 -
(حجاج بن مِنْهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وسكون المثناة بعدها موحدة (الشيباني) بفتح الشين وسكون المثناة بعدها موحدة (الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو، روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذٍ بالإضافة وبدونها. فعلى الإضافة قبر لقيط. وبدون الإضافة القبر البعيد عن المقابر. وموضع الدلالة هنا أنه صلى عليها بعد الدفن.
1337 -
(عن أبي هريرة أن أسود رجلًا أو امرأة) بالنصب على الإبدال. ويروى بالرفع