الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رضى الله عنهم.
903 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. طرفه 2071
ــ
وفي الحديث دليل للشافعي في أن الجمعة على السامع مهما كان؛ لأن بعض العوالي على ثمانية أميال.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
(وكذلك يذكر عن عمر وعلي ونعمان بن بشير وعمير بن حريث) بضم الحاء مصغر الحرث -بالثاء المثلثة- هذه التعليقات رواها ابن أبي شيبة مسندة، وإنما أوردها البخاري ردًّا على من زعم أن أبا بكر وعمر كانا يصليان الجمعة قبل الزوال.
903 -
(عبدان) على وزن شعبان، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وعبدان لقبه.
(عمرة) بفتح العين وسكون الميم.
(قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم) -بفتح الميم والهاء والنون، جمع ماهن- والماهن: الخادم، ويروى بسكون الهاء على أنه المصدر، فيقدر مضاف، وفي رواية أبي داود: مُهّان -بضم الميم وتشديد الهاء- جمع أيضًا، وللبيهقي: أعمال بدل: مهنة.
(وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم) القائل
904 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.
905 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. طرفه 940
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح به أولًا، وهذا موضع الدلالة على وقت الجمعة؛ لأنّ الرواح إنما يكون بعد الزوال.
904 -
(سريح بن النعمان) سريح: مصغر سرح -بالسين المهملة-، والنعمان بضم النون. (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) هذا ظاهر في الدلالة على الترجمة.
905 -
(عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة) أي: كنا نذهب إلى الجمعة في باكر النهار وتكون القيلولة بعد الجمعة. قال ابن الأثير: القيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.
فدل على أن وقت الجمعة بعد نصف النهار؛ وأما إطلاق القيلولة على ما بعد الجمعة للمشاكلة أو إطلاق أحد الضدين على الآخر، ولا مخالف في المسألة إلا الإمام أحمد؛ فإنه قال: أول وقت الجمعة وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح.
ولم يصح في ذلك حديث سالم يقاوم هذه النصوص.
والعجب أنه قال في قوله: نبكر بالجمعة، معناه: أنهم كانوا يصلونها بكرة النهار؛ كالعيد. وأبعد منه ما استدل به بعض الحنابلة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عيدًا؛ فيكون وقت صلاته وقت صلاة العيد.