الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. طرفاه 670، 1103
32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا
1177 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا. طرفه 1128
33 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ
قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ــ
فإن قلت: سلم في كل ركعتين أم سلم في آخرها؟ قلت: سلم في كل ركعتين، رواه ابن خزيمة.
فإن قلت: قال هنا: دخل بيت أم هانئ، وفي رواية الموطأ، وسيأتي في البخاري أنها قالت: ذهبت إليه؟ قلت: الظاهر تعدد القضية، وقيل: كان لها بيت في أعلى مكة [
…
]، القصة.
باب من لم يصل الضحى ورآهُ واسعًا
1177 -
(ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن.
روى حديث عائشة: (أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى) أي: صلاة الضحى، قال ابن الأثير: إنما سميت النوافل سبحة؛ لأنها تطوعات كالتسبيحات. وقد سبق الكلام في أنّ عدم رؤيتها لا يستلزم العدم؛ وإنما لم تره يصليها لأنه في وقت الضحى يكون خارج البيت.
باب صلاة الضحى في الحضر
(قاله عتبان بن مالك) بكسر العين وسكون التاء، بعدها موحدة.
1178 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِىُّ - هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ - عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ. طرفه 1981
1179 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لأَنَسٍ - رضى الله عنه - أَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
ــ
1178 -
(عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي).
فإن قلت: في الحديث "لو كنت متخذًا أحدًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا"؟ قلت: الممتنع اتخاذه أحدًا من الناس خليلًا؛ لأنه اتخذ اللهَ خليلًا، وهذا لا يمنع أن يتخذه الناس خليلًا.
1179 -
(علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين.
(قال رجل من الأنصار، وكان ضخمًا) -بالضاد والخاء المعجمتين- قال الجوهري: هو الغليظ. هذا هو عتبان المذكور.
(فلان بن فلان بن جارود) قيل: هو عبد المجيد بن المنذر، والجارود بالجيم، وسائر مباحثه تقدمت.
فإن قلت: ليس في حديث عتبان أنها صلاة الضحى، ولا في حديث أبي هريرة ذكر الحضر؟ قلت: أمّا حديث عتبان فأشار به إلى ما وقع في رواية أحمد، ولم يكن على شرطه،