الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب الْمَشْىِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
957 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. طرفه 963
958 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. طرفاه 961، 978
959 -
قَالَ وَأَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
960 -
وَأَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى.
ــ
باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
957 -
(إبراهيم بن المنذر) -بكسر الذال- الحِزامي -بكسر الحاء- (أنس) ابن عياض بكسر العين آخره ضاد معجمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب) تقدم الكلام عليه مستوفى في الباب قبله. أول [من] أحدث في الخطبته ثلاث بدع هو [
…
] من خطب جالسًا وأول من قدم الخطبة على الصلاة، وأول من أذن لصلاة العيد. نقله شيخنا أبو الفضل ابن حجر من طرق عديدة عن ابن عباس.
960 -
(وعن جابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) قال القرطبي: أوّل
961 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَّمَا فَرَغَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِى فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِىَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا.
ــ
من أذن يوم العيد معاوية يخطب. وقال المنذري: أوّل من فعل ابن الزبير؛ فلذلك أرسل إليه ابن عباس. والظاهر: قول القرطبي؛ لأن ابن عباس إنما أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له، فإنه نهاه عما كان أحدثه معاوية.
961 -
(فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء).
فإن قلت: تقدم أن أول من بنى المنبر عثمان؛ فما معنى قوله: نزل. قلت: كان يقف على مكان مرتفع بارز.
(فذكّرهنّ) -بالتشديد- أي: وعظهن (وهو يتوكأ على يد بلال) إنما كان يتوكأ عليه لازدحام الناس، لما في الرواية الأخرى:(رأيته يشقُّ الناس وبلال باسط ثوبه، يُلقي فيه الصدقة) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الحلي، ولا دلالة فيه؛ لأن هذا كان تطوعًا.
(قلت لعطاء: أترى حقًّا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن؟ قال: إن ذلك لحق) قوله: ترى -بفتح التاء- معناه: تعلم، وحقًّا، مفعوله الثاني، قدم اهتمامًا، وأن يأتي، مفعوله الأول، وإنما كان حقًّا على الإمام؛ لأن تعليم الجاهل أمور الدين فرض كفاية، وأولى من قام به الإمامُ.
فإن قلت: لم يذكر في الحديث ما يدل على المشيء أو الرّكوب؟ قلت: إطلاق الحضور إلى المصلى يشمل الأمرين؛ لكن روى الترمذي، عن علي بن أبي طالب: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وروى ابن ماجه عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا.