الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1401 -
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. طرفاه 57، 524
3 - باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).
1402 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «تَأْتِى الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا،
ــ
1401 -
(ابن نمير) -بضم النون- مصغر نمر، الحيوان المعروف (قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم) سلف الحديث بشرحه في آخر كتاب الإيمان، وموضع الدلالة هنا إيتاء الزكاة، قال ابن الأثير: النصح: إرادة الخير للمنصوح له، وليس في كلام العرب كلمة تقوم مقامها في هذا المعنى.
باب إثم مانع الزكاة
(وقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] استدل بالآية على إثم مانع الزكاة، وفيه دلالة على أن المال إذا زكي لا يطلق عليه الكنز، وسيُصرح فيما بعد بقوله:"ما أُدي زكاته ليس بكنز" يريد به الكنز الذي رتب عليه العذاب في الآية، وإن سمي المال المخزون كنزًا فذاك عرف آخر.
1402 -
(الحكم بن نافع) بفتح الحاء والكاف (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (هرمز) -بضم الهاء آخره زاي معجمة- غير منصرف؛ لأنه علم عجمي (قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها) إنما أتت
تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِى الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا». وَقَالَ «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ» . قَالَ «وَلَا يَأْتِى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ. وَلَا يَأْتِى بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ» . أطرافه 2378، 3073، 6958
1403 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ،
ــ
عليه على خير ما كانت من السّمن لأنه كان يجتهد على ذلك الوصف زيادة في عقوبته؛ لأنّ الشرّ إذا جاء من مظان الخير كان أشقَّ على النفس.
فإن قلت: أيّ فائدة من زيادة "فيها" وهلّا قال: إذا لم يؤد حقها؟ قلت: الدلالة على زيادة المبالغة في ثبوت الحق لدلالة في على الاستقرار.
(تطؤه بأخفافها) جمع خف؛ وهي للإبل كالحافر للفرس (ومن حقها أن تحلب على الماء) لينال المساكين من ألبانها، وليكون أرفق بالماشية، وهذا يدل على أن الحق أعمّ من الواجب، وأن في الأموال حقوقًا سوى الزكاة (تنطحه بقرونها) بكسر الطاء وفتحها لغتان (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها ثغاء) -[بضم] المثلثة وغين معجمة-: صياح الغنم، وفي بعضها:"يُعار" بالمثناة تحت وعين مهملة. (فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئًا).
فإن قلت: شفاعته صلى الله عليه وسلم عامة في كل كبيرة؟ قلت: هذا الكلام عند مجيئه قبل الإذن في الشفاعة.
1403 -
(عن أبي صالح) هو السّمان، واسمه ذكوان (من آتاه الله مالًا) أي: الذهب والفضة، وما يُقَوّم بهما (مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع) يقال: مثل -بالتشديد والتخفيف- أي: صوّر، والشجاع: الذكر من الحيّة، والأقرع: الذي ليس على رأسه شعر من شدة سمّه، والكلام على التشبيه؛ لأن الحية لا شعر لها، بل إذا كبرت وزاد سمها يقع في رأسها نقط