الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
61 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا. فَأَجَابَهُ الآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.
1330 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ - هُوَ الْوَزَّانُ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا» . قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّى أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. طرفه 436
62 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
1331 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
ــ
باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
(ولما مات الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، ضربتْ امرأته قبةً على قبره سنةً، ثم رفعت فسمعوا صائحًا يقول: أَلا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا) قال ابن الأثير: القبة بيت صغير من بيوت العرب. وفي الرواية الأخرى: الفسطاط وامرأته: فاطمة بنت الحسين بنت عمه.
1330 -
(شيبان) بفتح المعجمة (هلال الوزان) بتشديد الزاي (لعين الله اليهود والنصارى) يحتمل الخبر والدعاء (ولولا ذلك لأبرز قبره).
فإن قلتَ: فكيف أبرز بعد ذلك؟ قلت: ليس قبره بارزًا للناس، ولا يُصلى إليه، بل عليه بناء فاصل بينه وبين المسجد.
باب الصلاة على النفساء
المرأة ذات النفاس، قال الجوهري: والنفاس ولاد المرأة إذا ولدت، والفعل من نفست -بضم النون وكسر الفاء، وبفتح النون أيضًا- وأما في الحيض فلا يقال إلا بالفتح.
1331 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (يزيد بن زريع) بضم الزاي مصغر