الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1210 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِى، فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَىَّ، فَأَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عليه السلام رَبِّ هَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا» . ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَىْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ (يَوْمَ يُدَعُّونَ) أَىْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ، فَدَعَتُّهُ إِلَاّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ. طرفه 461
11 - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.
ــ
1210 -
(شبابة) بفتح الشين المعجمة بعدها موحدتان (زياد) بكسر الزاي بعدها ياء مثناة.
(إن الشيطان عرض لي) أي: ظهر (فاشتد علي) أي: حمل عليّ (فَذَعَتُّهُ) -بالذال المعجمة- قال ابن الأثير: هو من الذَّعْتَ؛ وهو: الدفع؛ أي: خفته، ويروى بتشديد الدّال المهملة، من الدع؛ وهو: الدفع أيضًا.
({وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [ص: 35]) وتسخير الجن من ذلك الملك وقد سلف شرح الحديث في باب ربط الأسير في المسجد، لفظه هنا (إنّ الشيطان) ولفظه هناك:"عفريت من الجن" فدلّ على أنه ليس إبليس بالجان.
باب إذا انفلتت الدّابة في الصلاة
الانفلات: الذهاب من غير اختيار، من الفلتة؛ وهي وقوع الأمر فجأة.
(وقال قتادة: إن أُخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة) يجوز في يتبع الجزم والرفع بناءً على أن الشرط إذا كان ماضيًا يجوز في الجزاء الأمران.
1211 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ - هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِىُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيًا، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّى أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَىَّ. طرفه 6127
1212 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ
ــ
1211 -
(كنّا بالأهواز) -بفتح الهمزة- قال الخليل: هي بلاد بين بصرة وفارس، وهي سبع كور، فاللفظ جمع لا مفرد له.
(نقاتل الحرورية) -بفتح الحاء- هم الخوارج، وإنما قيل لهم حرورية لأن أول اجتماعهم كان بحرورى؛ قرية من أعمال البصرة (فبينا أنا على جرف نهر) -بضم الجيم والراء وإسكان الراء أيضًا- لغتان: جانبه، وذلك النهر اسمه دجيل.
(إذا رجل يصلي) هو: أبو برزة الأسلمي قال شعبة: واسم أبي برزة نضلة بن عبيد وفي رواية الإسماعيلي عن الأزرق بن قيس: كنا نقاتل الأزارقة بالأهواز مع المهلب بن أبي صفرة، فذهبت الدابة وانطلق أبو برزة حتى أخذها، وكان ذلك سنة خمس وستين في خلافة ابن الزبير (أو ثماني) -بفتح الثاء من غير تنوين- لأنه في نيَّة الإضافة. وفي بعضها "ثمانيًا".
والحديث دلّ على جواز قطع الصلاة إذا عرض فيها عارض يشق على الإنسان تداركه إذا مضى في صلاته.
فإن قلت: ظاهر الحديث يدل على أنّ أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده رواية ابن مرزوق: فأخذها فرجع القهقرى؟ قلت: قوله: فأخذها، يدل على انفلاتها، وهو الذي ترجم له.
1212 -
(محمد بن مقاتل) بكسر التاء.
روى عن عائشة حديث كسوف الشمس، وقد مرّ في باب الكسوف، وموضع الدلالة
عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِى هَذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِى سَيَّبَ السَّوَائِبَ» . طرفه 1044
ــ
هنا أنه رأى عمرو بن لحي بضم اللام- على وزن المصغر في النار؛ لأنه أوّل من سيَّب السوائب.
فإن قلت: ما السوائب؟ قلت: كانت أهل الجاهلية يسيِّبون الدواب لا تركب، ولا يحمل عليها نذرًا لآلهتهم، وكان أول من وضع هذه البدعة عمرو بن لحي الخزاعي.
فإن قلت: ترجمة الباب الانفلات، فأي مناسبة لهذا الحديث للترجمة؟ قلت: أجابوا بأن كل حديث في الباب لا يجب أن يكون دالًّا على الترجمة، ويكفي المناسبة في الجملة. وعندي هذا ليس بشيء، فإن الأحاديث الموردة في الباب أدلة على الترجمة؛ بل الجواب أن حديث السوائب دل من طريق مفهوم المخالفة، فإن تسييب السوائب لما كان أمرًا مذمومًا فالانفلات لا يكون مثله، فإنه ليس للإنسان فيه اختيار، فلو تفلتت الدابة وتوحشت بحيث لا يقدر عليها لا إثم في ذلك.
وقال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجه تعلق الحديث بالترجمة؟ قلت: فيه مذمة تسييب الدواب مطلقًا؛ سواء كان في الصلاة أم لا.
هذا كلامه، وفساده من وجوه:
الأوّل: أن الترجمة هي الانفلات؛ وهو ذهاب من غير اختيار؛ والتسييب فعل اختياري.
الثاني: أن التسييب الذي في الحديث الذي ذمة الشارع، هو ما ذكرناه من فعل أهل الجاهلية لآلهتهم، فكيف يتصور أن يكون في الصلاة.
الثالث: أنه يلزم هذا القائل أن الإنسان إذا سيّب الدّابة لترعى إنه يكون آثمًا سواءٌ سيبها في الصلاة؛ أو خارج الصلاة، ولا يقول به عاقل.
ثم قال في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم (أريد أَنْ آخذ قِطْفًا من الجنّة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنّمَ يَحْطِمُ بعضُها ببعضٍ حين رأيتموني تأخرت) فإن قلت: لم قال في الجنة: