الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ
1000 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَاّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. طرفه 999
7 - باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
1001 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا. أطرافه 1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341
ــ
باب الوتر في السّفر
1000 -
(جويرية) -بضم الجيم مصغر- روى في الباب حديث ابن عمر في الباب قبله (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الرّاحلة صلاة الليل) مفعول يصلي تقديره العاطف؛ أي: وصلاة الليل أيضًا (إلا الفرائض) استثناء من كلّ ما تقدم (ويوتر على راحلته) ردّ على من قال: لا يوتر في السفر.
باب القنوت قبل الركوع وبعده
قال ابن الأثير: القنوت جاء في الحدبث بمعنى الطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، والسكون، فيحمل في كل موضع على ما يلائم، والمراد به هنا الدعاء.
1001 -
(مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال المفتوحة (سئل أنس: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم) وفي بعضها: "أوقنت" عطفًا على مقدر؛ هو مدخل الاستفهام (قلت: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرًا) وقد فسره في رواية أحمد بن يونس عن
1002 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ. فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ. قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا - أُرَاهُ - كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ. طرفه 1001
ــ
أنس: بشهر، وقد غلط فيه من قال معنى يسيرًا: أي زمانًا قليلًا بعد الاعتدال، على أنه بعد الاعتدال غلط؛ فإنه يقرأ القنوت في اعتداله. قال الرافعي: ويستحب القنوت في الاعتدال في الركعة الثانية.
1002 -
(إنما قنت بعد الركوع شهرًا).
فإن قلت: ما جواب الشافعي عن هذا الحصر؟ قلت: محمول على الصلوات الخمس؛ لما روى الإمام أحمد والحاكم والدارقطني، واتفقوا على صحته: ما زال يقنت حتى فارق الدّنيا، رواه أنس، وروى البيهقي عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنتون.
(أراه كان بعث قومًا يقال لهم: القراء، زهاءَ سبعين رجلًا) الزهاء -بفتح الزاي المعجمة والمد- المقدار. لما مضى من مهاجره رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وثلاثون شهرًا جاء ملاعب الأسنة -وكان على شركه- وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه أناسًا من أصحابه إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام فبعث معه سبعين رجلًا من الأنصار؛ وهم القراء، وأمَّر عليهم المنذر بن عمير الساعدي، فخرج عليهم عامر بن الطفيل لعنه الله في مسيرهم، ومعه قبيلتان: رعل وذكوان، وانضاف إليهم عصية، وقاتلوا حتى قتلوا؛ إلا رجلًا من عليَّة وجز ناصيته زعم أنّ على أمه كفارة عتق رقبة.
1003 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. طرفه 1001
1004 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.
ــ
1003 -
(زائدة) من الزيادة (عن التيمي) -بفتح الفوقافية- سلمان بن طرخان (عن [أبي] مجلز) بكسر الميم بعده جيم واسمه لاحق (يدعو على رِعل، وذكوان) بكسر الرّاء وذال معجمة.
1004 -
(عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (كان القنوت في المغرب والفجر) وروى أبو داود، والإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا متتابعًا في الصلوات الخمس يدعو على رعل وذكوان.
فإن قلت: ذكر القنوت في أبواب الوتر ولا ذكر له في الحديث؟ قلت: أشار إلى ما رواه أصحاب السنن ولم يكن على شرطه.
فإن قلت: ما دليل الشافعي على أنه خاص بالوتر آخر نصف من رمضان؟ قلت: حديث رواه أبو داود عن أبي بن كعب.