الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ
1161 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلَاّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ. طرفه 1118
25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِى ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِىِّ - رضى الله عنهم -. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا
ــ
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
1161 -
(بشر بن الحكم) بكسر الموحدة بعدها شين معجمة (أبو النضر) بضاد معجمة.
(عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإذا كنت مستيقظة حَدَّثني وإلا اضطجع) المراد بهذه الصلاة سنة الفجر؛ بدليل ما ذكرت في الباب قبله، هذا يدل على أن الأمر بالاضطجاع؛ كما رواه أبو داود والتِّرمذيّ:"إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع" للندب، وقال ابن حزم: تجب وإن لم يضطجع لا تصح صلاته للصبح.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
(ويذكر عن عمار) وفي بعضها قال محمَّد وهو البُخَارِيّ، وقد سلف أن لفظ يذكر لا يدل على الضعف (وقال يحيى بن سعيد: أدركت فقهاءنا) وفي بعضها: فقهاء أرضنا؛ أي: أرض المدينة أو الحجاز.
إِلَاّ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.
1162 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَاّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِي دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ
ــ
(إلا يسلمون في كل اثنين من النهار) إنما ذكر النهار، لأن صلاة الليل لا نزاع فيه أنها مثنى مثنى، وقد رواه البُخَارِيّ لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال:"مثنى مثنى".
1162 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (محمَّد بن المنكدر) بكسر الدال.
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة) أي: دعاء الاستخارة، أو صلاة الاستخارة (كما يعلمنا السورة من القرآن) كناية عن غاية الاهتمام (من غير الفريضة) دلّ على جواز الرواتب، وسائر [
…
] كالضحى والعيدين.
(اللهمَّ إني أستخيرك بعلمك): أي: أطلب منك الخير مستعينًا عليه بعلمك، وكذا حال "الباء" في (بقدرتك)، وقيل: الباء للقسم، وفيه بعد يدفعه قوله:(إن كنت تعلم)(أو قال: عاجل أمري) أي: شأني، الشك من جابر، فالوجه أن يجمع بين العبارتين (فاصرفه عني واصرفني عنه) قدم صرفه عنه لأنه مناط الشر.
فإن قلت: إذا صرفه عنه فأي حاجة إلى قوله "اصرفني عنه"؟ قلت: المراد بصرفه عنه
أَرْضِنِى - قَالَ - وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ». طرفاه 6382، 7390
1163 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِىٍّ الأَنْصَارِىَّ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ» . طرفه 444
1164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. طرفه 380
1165 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. طرفه 937
1166 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . طرفه 930
ــ
عدم وقوعه فيه ويصرفه عن ذلك عدم التردد فيه، وفراغ قلبه.
(ويسمي حاجته) كالحج والنكاح وأمثالهما لأنهما مصبُّ الغرض.
1163 -
(سليم) -بضم السين- مصغر (الزُّرَقيّ) بتقديم المعجمة (عن أبي قتادة) واسمه عمرو أو نعمان.
1165 -
(بكير) بضم الباء مصغر، وكذا:(عُقيل).
1166 -
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطبنا: إذا جاء أحدكم والإمام بخطب أو قد خرج فليصل ركعتين) حجة للشافعي فيما ذهب إليه، استدل البُخَارِيّ بأحاديث الباب على أن