الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً {تُؤْخَذُ} مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». طرفه 1395
43 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
1459 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» . طرفه 1405
44 - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ» .
ــ
(توق كرائم أموالهم) قال ابن الأثير: الكرم جمع صفات الكمال، والمراد به في الحديث النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها بجمعها الكمال الممكن في حقها جمع كريمة، ومحصله أن المالك يتضرر بأخذها.
باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
قد سلف الحديث في باب ما أدي زكاته ليس بكنز. أن الذود -بالذال المعجمة- ما بين الثلاث إلى العشر في الإبل خاصة.
1459 -
(صعصعة) بصاد وعين مكررتين.
باب زكاة البقر
(أبو حميد) -بضم الحاء- مصغر، الساعدي الصحابي المكرم، واسمه المنذر، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الرَّحمن (أعرف) وفي بعضها "لأعرفن"(ما جاء رجل ببقرة لها خوار)
وَيُقَالَ جُؤَارٌ (تَجْأَرُونَ) تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ.
1460 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَاّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» . رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 6638
ــ
-بالخاء- ويروى: (جؤار) بالجيم، الأول: صوت البقر؛ والثاني: أعم؛ كل صوت ارتفع، و"ما" في "ما جاء" مصدرية؛ والمعنى: على النهي؛ أي: لا يكون أحد بهذه الصفة، وعلى الرواية الأخرى قسم؛ أي: ليكونن هذا لا بدَّ منه في أمته.
1460 -
(غياث) بكسر الغين آخره ثاء مثلثة (عن المعرور بن سويد) بالغين المهملة (قال: انتهيت إليه، قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف) أي: لم يضبط كيفية يمينه؛ القائل: أبو ذر، والحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم أظهر، ووقع في شرح شيخنا ابن حجر أن القائل معرور؛ والحالف أبو ذر، وهو سهو ظاهر (ما من رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها) أعم من الزكاة؛ ولذلك جاء في رواية مسلم: "ومن حقها حلبها يوم وردها" أي: وقت ورودها على الماء، قال ابن الأثير: أي: يصيب الفقراء والمستحقون من لبنها أعظم ما يكون (وأسمنها) جمع بين الوصفين؛ دلالة على الكمال كمًّا وكيفًا (حتى يقضى بين العباد) في رواية مسلم "في يوم مقداره خمسون ألف سنة".