الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب الْمَشْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ). وَمَنْ قَالَ السَّعْىُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.
907 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ
ــ
باب المشي إلى الجمعة
(وقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ومن قال: السعي: العمل والذهاب؛ لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} [الإسراء: 19].
قال ابن الأثير: السعي العَدْوُ، وقد يكون مشيًا، ويكون عملًا وقصدًا وتصرفًا فينزل في كل مورد على ما يلائم.
وغرض البخاري أن السعي في الآية أريد به المشي بحديث أبي هريرة في الباب: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون" ولقراءة عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله، بدلَ قوله تعالى:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9].
(قال ابن عباس: يحرم البيع حينئذٍ): أي: حين النداء الثاني؛ فإنه الموجود وقت نزول الآية، والنداء الأول أحدثه عثمان بن عفان.
(وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها) هذا هو الحق الذي عليه الإجماع، وذكر البيع لأنه الأكثر، وكان المهاجرون تجارًا، وسائر الصناعات تعلم بدلالة النص وفحوى الخطاب.
(عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد الجمعة) لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونقل عن الزهري مثل قول الأئمة، والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له.
907 -
(مسلم) ضد الكافر (يزيد بن أبي مريم) من الزيادة (عباية بن رفاعة) بفتح العين
أَدْرَكَنِى أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» . طرفه 2811
908 -
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» . طرفه 636
ــ
بعدها موحدة وراء مكسورة (أبو عبس) -بفتح العين وسكون الباء الموحدة- عبد الرحمن بن جبر -بالجيم بعدها موحدة- الأنصاري الأوسي البدري.
(من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار) سبيل الله: كل طريق خير، ومنه المشي إلى الجمعة، والمراد من التحريم إما ابتداءً؛ أو خلودًا كما في نظائره.
فإن قلت: أين وجه الدلالة في حديث عبَاية؟ قلت: قيل: موضع الدلالة هو قوله: أدركني أبو عبس إذ لو كان يعدو لما أمكن المكالمة، وأيضًا حكم الجمعة حكم الجهاد في هذا الحديث، وليس العَدْوُ من أحوال الجهاد. قلت: هذا كله تكلف لا تدعو إليه ضرورة؛ فإن قوله: وأنا ذاهب، كافٍ فإنه يرادف المشي.
908 -
(ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف، محمد بن عبد الرحمن.
(إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون) المراد بالسعي: العدو؛ لقوله: (وائتوها تمشون) هذا موضع الدلالة على الترجمة.
(فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وقد تقدم في باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة الرواية الأخرى عن الإمام أحمد "وما فاتكم فاقضوا" وأشرنا إلى أن الخلاف في أن ما أدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها بناء [على] الروايتين، وذكرنا ثمرة الخلاف، فراجعه فإنه مهم.