الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 - باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ. (81) وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِىُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ
.
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِى وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِى يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
ــ
أواخر القرآن نزولًا، وأبو طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين. وأجاب بعض الفضلاء أنه كان مستمرًا على الاستغفار إلى نزول الآية.
وقد ظهر لك من هذا أن ما ذكره القرطبي في تذكرته من إيمان أبي طالب لا يجوز اعتقاده، كيف وسيأتي في البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجته من قعر النار إلى ضحضاخ منه".
واعلم أن الحديث من مراسيل الصحابي، لأن المسيب رواه عن أبيه، وهما من مسلمة الفتح، قال مصعب: هذا مما لم يختلف فيه علماؤنا. لكن ذكر ابن عبد البر أنه هاجر وشهد بيعة الرّضوان مع أبيه، وعلى هذا يدل لفظ البخاري في قضية الشجرة كما سيأتي إن شاء الله.
باب الجريد على القبر
الجريد -على وزن فعيل- غصن النخل، جرد عن الخوص.
(ووصى بريدة الأسلمي) بضم الباء مصغر (أن يجعل على قبره جريدتان) اقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبرين كما تقدم في كتاب الإيمان وذكره هنا بعد هذا الحديث (ورأى ابن عمر فسطاطًا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر (قال الجوهري: الفسطاط -بضم الفاء- بيت من الشعر. وقال صاحب الكشاف: ضرب من الأبنية في السفر دون السُرادق (وقال خارجة بن زيد: رأيتُنِي ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدّنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون) هذا إنما أحدثوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضع حجرًا واحدًا من جهة رأسه ليُعرف به، والبناء على القبور مكروه، بل محرم في هذا الزمان؛ لأنهم يتباهون به.
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِى خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِى عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِى عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.
1361 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ» . ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ
ــ
(وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة بن زيد بن ثابت فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه) أي: تغوط، وهذا تأويل باطل، لما روى مسلم وأصحاب السنن غير الترمذي:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" وفي السنن أيضًا غير الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي بين القبور بالنعلين.
1361 -
(يحيى) كذا وقع غير منسوب، يحتمل أن يكون ابن موسى وابن جعفر؛ لأن كل واحد منهما يروى عن أبي معاوية. قال شيخنا ابن حجر: وقيل هو يحيى بن يحيى، والمعتمد يحيى بن موسى و (أبو معاوية) هو محمد بن خازم بالخاء المعجمة.
روى عن ابن عباس حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها شقتين، وغرز في كل قبر قطعة، وقد سلف الحديث في كتاب الإيمان في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، ونقلنا هناك عن رواية مسلم أنه إنما فعل ذلك لأنّ الله حدّ له