الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. طرفه 616
15 - باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ
لِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ).
ــ
تقل: حَيّ على الصلاة؛ وقل: صلّوا في رحالكم) تقدم هذا الحديث في باب الأذان، وأن ابن عمر كان يفعله في آخر الأذان، وأشرنا هناك إلى أن ما فعله ابن عباس أولى؛ إذ لا وجه لقوله: حي على الصلاة، ثم الأمر بالصلاة في الرّحال.
(إن الجمعة عزمة) أي: واجبة (وإني كرهت أن أُحرجكم) -بضم الهمزة والحاء المهملة- أي: أوقعكم في الحرج، ويروى -بالخاء- من الإخراج، ويؤيد الأول ما في الرّواية الأخرى: أؤثمكم (فتمشون في الطين والدّحض) -بفتح الدال والحاء وقد تسكن الحاء-: وهو الزلق.
وفي الحديث دليل على أنّ المطر والطين من أعذار ترك الجماعة؛ وبه قال الشافعي والإمام أحمد.
وقول مالك: إن قول ابن عباس لمؤذنه أن يقول: صلوا في بيوتكم، يريد صلاة العصر؛ يردّه كون الأذان للجمعة.
فإن قلت: كيف خاطبهم وكانوا قد حضروا؛ فيلزم منه أن يرجعوا إلى بيوتهم؛ ولا يقول به أحد؟ قلت: لا يلزم أن يكون خاطبهم وهم في المسجد؛ بل أعلم مؤذنه أن يقول ذلك إذا أذن، ولا حاجة إلى أن يقال: جمعهم ليعلمهم، ولا أن الخطاب للحاضرين، والمراد من لم يحضر، وتعليله بكراهة الخروج عليهم في المشي في الدحض، صريحٌ في ذلك.
باب من أين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب؟
استدل على وجوب الجمعة بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وغرضه أن الوجوب إنما هو على من سمع النداء؛ وهو مذهب الشافعي
وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَنُودِىَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ. وَكَانَ أَنَسٌ - رضى الله عنه - فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ، وَهْوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
902 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِى، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدِى، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا» .
ــ
لمن هو خارج البلد؛ وأما من في البلد تجب عليه وإن لم يسمع النداء باتفاق الأئمة.
وقال مالك: خارج البلد يجب عليه إن كان على ثلاثة أميال ودونها.
وقال الإمام أحمد: على فرسخ. من كان خارج البلد لا يجب عليه عند أبي حنيفة، وما نقله عن عطاء هو مذهب الأئمة.
(وكان أنس في قصره تارة يجمع وأخرى لا يجمع وهو بالزاوية) الزاوية -بالزاي المعجمة-: مكان لأنسٍ بالمدينة (على فرسخين) وله أخرى بالبصرة على فرسخين أيضًا. فاشتبه على بعضهم فقال: يريد التي بالمدينة. وليس كذلك؛ فإنه قيد في كثير من الروايات بالبصرة.
902 -
(عن عائشة: كان الناس ينتابون من منازلهم والعوالي) ينتابون -بنون بعدها مثناة من فوق- قال ابن الأثير: افتعال من النوب؛ وهو: القصد؛ أي: يقصدون. وفي الرواية الأخرى: يأتون. والعوالي: جمع العالية. وهي: القرى حول المدينة الشريفة أبعدها على ثمانية أميال.
(قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) لو: للتمني، ويجوز أن يكون شرطًا، ويقدر له الجواب، والمراد: الغسل؛ لأنه المزيل للعرق والروائح، ولأن الوضوء كان معلومًا لهم.