الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ
1 - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. (521) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَاّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا
.
ــ
[كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ]
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
(وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع عليّ كفه على رُصْغه الأيسر) -بالصاد- وفي بعضها -بالسين- مفصل الساعد والكف.
استدل بهذه الآثار على عدم بطلان الصلاة. ثم قال البخاري: (إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبا) أراد أنه يكره في ذلك كله إلا أن يكون لحاجة، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس حين نام في بيت ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فلما قام ابن عباس فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنه يفتلها؛ ليذهب عنه النوم، وإذا جاز ذلك لحاجة الغير فلحاجة المصلي أولى؛ كذا قاله أكثر الشراح.
وقال شيخنا أبو الفضل بن حجر: هو من تتمة علي رواه عن جرير الضبي أن عليًّا كان إذا وضع كفه اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع؛ إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جلده.
قلت: فعلى هذا نقل البخاري كلامه بالمعنى مع الاختصار.