المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الإسلام - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٣

[أحمد بن إسماعيل الكوراني]

فهرس الكتاب

- ‌11 - كتاب الجمعة

- ‌1 - باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ

- ‌2 - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِىِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌3 - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌4 - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

- ‌5 - بابٌ

- ‌6 - باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌7 - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

- ‌8 - باب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌9 - باب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

- ‌10 - باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدْنِ

- ‌12 - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌13 - بابٌ

- ‌14 - باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

- ‌15 - باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ

- ‌16 - باب وَقْتُ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

- ‌17 - باب إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌18 - باب الْمَشْىِ إِلَى الْجُمُعَةِ

- ‌19 - باب لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌20 - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

- ‌21 - باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌22 - باب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌23 - باب يُؤَذِّنُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

- ‌24 - باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

- ‌25 - باب التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

- ‌26 - باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌27 - باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

- ‌28 - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ

- ‌29 - باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ

- ‌30 - باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌31 - باب الاِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

- ‌32 - باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ

- ‌33 - باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌34 - باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

- ‌35 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌36 - باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌37 - باب السَّاعَةِ الَّتِى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌38 - باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِىَ جَائِزَةٌ

- ‌39 - باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)

- ‌41 - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

- ‌12 - كتاب الخوف

- ‌1 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌2 - باب صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا

- ‌3 - باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌4 - باب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌5 - باب صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

- ‌6 - باب التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

- ‌13 - كتاب العيدين

- ‌1 - باب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

- ‌2 - باب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌3 - باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ

- ‌4 - باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

- ‌5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌6 - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

- ‌7 - باب الْمَشْىِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌8 - باب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

- ‌9 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

- ‌10 - باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌11 - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌12 - باب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

- ‌13 - باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌14 - باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌15 - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌16 - باب خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

- ‌17 - باب اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

- ‌18 - باب الْعَلَمِ الَّذِى بِالْمُصَلَّى

- ‌19 - باب مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌20 - باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

- ‌21 - باب اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

- ‌22 - باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

- ‌24 - باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

- ‌25 - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

- ‌26 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

- ‌14 - كتاب الوتر

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

- ‌2 - باب سَاعَاتِ الْوِتْرِ

- ‌3 - باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

- ‌4 - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

- ‌5 - باب الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌6 - باب الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

- ‌15 - كتاب الاستسقاء

- ‌1 - باب الاِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌2 - باب دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ»

- ‌3 - باب سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

- ‌4 - باب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌5 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

- ‌6 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

- ‌7 - باب الاِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌8 - باب مَنِ اكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌9 - باب الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

- ‌10 - باب مَا قِيلَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌11 - باب إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ لِيَسْتَسْقِىَ لَهُمْ لَمْ يَرُدُّهُمْ

- ‌12 - باب إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

- ‌13 - باب الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

- ‌15 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌16 - باب كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌18 - باب الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى

- ‌19 - باب اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌20 - باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌21 - باب رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌22 - باب مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

- ‌23 - باب مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِه

- ‌24 - باب إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

- ‌25 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «نُصِرْتُ بِالصَّبَا»

- ‌26 - باب مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالآيَاتِ

- ‌27 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)

- ‌28 - باب لَا يَدْرِى مَتَى يَجِئُ الْمَطَرُ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌16 - كتاب الكسوف

- ‌1 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌2 - باب الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌3 - باب النِّدَاءِ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

- ‌4 - باب خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌5 - باب هَلْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ

- ‌6 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُخَوِّفُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ»

- ‌7 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌8 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌9 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

- ‌10 - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌11 - باب مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ‌12 - باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌13 - باب لَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ

- ‌14 - باب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌15 - باب الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

- ‌16 - باب قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَّا بَعْدُ

- ‌17 - باب الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

- ‌18 - باب الرَّكْعَةُ الأُولَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

- ‌19 - باب الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

- ‌17 - كتاب سجود القرآن

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

- ‌2 - باب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ

- ‌3 - باب سَجْدَةِ ص

- ‌4 - باب سَجْدَةِ النَّجْمِ

- ‌5 - باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

- ‌6 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

- ‌7 - باب سَجْدَةِ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)

- ‌8 - باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئِ

- ‌9 - باب ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

- ‌10 - باب مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

- ‌11 - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

- ‌12 - باب مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ

- ‌18 - كتاب تقصير الصلاة

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

- ‌2 - باب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌3 - باب كَمْ أَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ

- ‌4 - باب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

- ‌5 - باب يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

- ‌6 - باب يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

- ‌7 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

- ‌8 - باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌9 - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

- ‌10 - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

- ‌11 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

- ‌12 - باب مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا

- ‌13 - باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌14 - باب هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌15 - باب يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

- ‌16 - باب إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

- ‌17 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌18 - باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالإِيمَاءِ

- ‌19 - باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

- ‌20 - باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ

- ‌19 - كتاب التهجد

- ‌1 - باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌2 - باب فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌3 - باب طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌4 - باب تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

- ‌5 - باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

- ‌6 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

- ‌7 - باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

- ‌8 - بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

- ‌9 - باب طول القيام في صلاة الليل

- ‌10 - بَابٌ: كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

- ‌11 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ. (488) وَقَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَاّ قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً * إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وِطَاءً وَأَقْوَمُ قِيلاً * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً) وَقَوْلِهِ (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا). قَالَ ابْنُ

- ‌12 - باب عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

- ‌13 - باب إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

- ‌14 - باب الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

- ‌15 - باب مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ

- ‌16 - باب قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

- ‌17 - باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

- ‌18 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

- ‌19 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

- ‌20 - بابٌ

- ‌21 - باب فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

- ‌22 - باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌23 - باب الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌24 - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

- ‌25 - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌26 - باب الْحَدِيثِ، يَعْنِى بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌27 - باب تَعَاهُدِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

- ‌28 - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

- ‌29 - باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌30 - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

- ‌31 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

- ‌32 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

- ‌33 - باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ

- ‌34 - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

- ‌35 - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌36 - باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً

- ‌37 - باب التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ‌20 - كِتَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ

- ‌1 - باب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌2 - باب مَسْجِدِ قُبَاءٍ

- ‌3 - باب مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

- ‌4 - باب إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

- ‌5 - باب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

- ‌6 - باب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌21 - كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌1 - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. (521) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَاّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا

- ‌2 - باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌3 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

- ‌4 - باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌5 - باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

- ‌6 - باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌7 - باب إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌8 - باب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

- ‌9 - باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ

- ‌10 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌11 - باب إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌12 - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌13 - باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

- ‌14 - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

- ‌15 - باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

- ‌16 - باب رَفْعِ الأَيْدِى فِي الصَّلَاةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

- ‌17 - باب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌22 - كِتَابُ السَّهْوِ

- ‌1 - باب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَىِ الْفَرِيضَةِ

- ‌2 - باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌3 - باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

- ‌4 - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌5 - باب مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

- ‌6 - باب إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ

- ‌7 - باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ

- ‌8 - باب إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

- ‌9 - باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌23 - كتاب الجنائز

- ‌1 - باب فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌2 - باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌3 - باب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ

- ‌4 - باب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌5 - باب الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌6 - باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

- ‌7 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِى

- ‌8 - باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌9 - باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌10 - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

- ‌11 - باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌12 - باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌13 - باب يَجْعَلُ الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ

- ‌14 - باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

- ‌15 - باب كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

- ‌16 - باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌17 - باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌18 - باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌19 - باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌20 - باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌21 - باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

- ‌22 - باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ

- ‌23 - باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌24 - باب الْكَفَنِ وَلَا عِمَامَةٌ

- ‌25 - باب الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِىُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ

- ‌26 - باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌27 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَاّ مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌28 - باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌29 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌30 - باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌31 - باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌32 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌33 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌34 - بابٌ

- ‌35 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

- ‌36 - باب رِثَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ

- ‌37 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌38 - باب لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

- ‌39 - باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌40 - باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

- ‌41 - باب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌42 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌43 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌44 - باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

- ‌45 - باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌46 - باب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌47 - باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

- ‌49 - باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌50 - باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌51 - باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌52 - باب قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَدِّمُونِى

- ‌53 - باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌55 - باب صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌56 - باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌57 - باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌58 - باب مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌59 - باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌60 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

- ‌61 - باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌62 - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

- ‌63 - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌64 - باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌65 - باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌66 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

- ‌67 - باب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌68 - باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌69 - باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌70 - باب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌71 - باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

- ‌72 - باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌73 - باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌74 - باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌75 - باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌76 - باب الإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

- ‌77 - باب هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌78 - باب اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

- ‌79 - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌80 - باب إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌81 - باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ. (81) وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِىُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ

- ‌82 - باب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌83 - باب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌84 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌85 - باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌86 - باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌87 - باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌88 - باب عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ

- ‌89 - باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ

- ‌90 - باب كَلَامِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌91 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌92 - باب مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌93 - بابٌ

- ‌94 - باب مَوْتِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ

- ‌95 - باب مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَغْتَةِ

- ‌96 - باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌97 - باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌98 - باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

- ‌24 - كتاب الزكاة

- ‌1 - باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

- ‌2 - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

- ‌3 - باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

- ‌4 - باب مَا أُدِّىَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌5 - باب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

- ‌6 - باب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌7 - باب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا يَقْبَلُ إِلَاّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌8 - باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

- ‌9 - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

- ‌10 - باب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌11 - باب أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

- ‌12 - بابٌ

- ‌13 - باب صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

- ‌14 - باب صَدَقَةِ السِّرِّ

- ‌15 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِىٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

- ‌16 - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

- ‌17 - باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

- ‌18 - باب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

- ‌19 - باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌20 - باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

- ‌21 - باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

- ‌22 - باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

- ‌23 - باب الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌24 - باب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

- ‌25 - باب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌26 - باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

- ‌27 - باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

- ‌28 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)

- ‌29 - باب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌30 - باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

- ‌31 - باب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

- ‌32 - باب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

- ‌33 - باب زَكَاةِ الْوَرِقِ

- ‌34 - باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌35 - باب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

- ‌36 - باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

- ‌37 - باب زَكَاةِ الإِبِلِ

- ‌38 - باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

- ‌39 - باب زَكَاةِ الْغَنَمِ

- ‌40 - باب لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

- ‌41 - باب أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌42 - باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌43 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

- ‌44 - باب زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌45 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

- ‌46 - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌47 - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌48 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌49 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌50 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَفِى الرِّقَابِ) (وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ)

- ‌51 - باب الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

- ‌52 - باب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

- ‌53 - باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌54 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وَكَمِ الْغِنَى

- ‌55 - باب خَرْصِ التَّمْرِ

- ‌56 - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِى

- ‌57 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌58 - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِىُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

- ‌59 - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

- ‌60 - باب هَلْ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ

- ‌61 - باب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌62 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌63 - باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

- ‌64 - باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌65 - باب صَلَاةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌66 - باب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

- ‌67 - باب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌68 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

- ‌69 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌70 - باب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌71 - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌72 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌73 - بابٌ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌74 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

- ‌75 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌76 - باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌77 - باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌78 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌79 - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

الفصل: ‌79 - باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الإسلام

اللَّحْدِ فَقَالَ «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. طرفه 1343

‌79 - باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ. وَقَالَ الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.

ــ

اللحد) فدل على أنه لم يكن هناك شق، وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه:"اللحد لنا والشق لغيرنا" واتفق عليه الأئمة إذا كانت الأرض قابلة.

وفي الأحاديث دلالة على أن حامل القرآن أفضل من غيره، شابًّا كان أو شيخًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يميز في ذلك بين شيخ وشاب.

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه

(وقال الحسن وشريح وإبراهيم) شريح -بضم المعجمة مصغر شرح- القاضي المعروف، وإبراهيم: هو النخعي (إذا أسلم أبواه أو أحدهما فالولد مع المسلم) هذا ما عليه أئمة الفتوى، إلا رواية عن مالك أن الاعتبار إنما هو بإسلام الأب (وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) استدل به على أن إسلام الصبي كان باعتبار إسلام أمه هذا ولكن فيه شيء، وهو أن ابن عبد البر ذكر أنه كان عباس أسلم قبل وقعة بدر، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لقي عباسًا فلا يقتله فينه خرج مكرهًا"، وكان إسلامهُ قبل بدر، وكان قد كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يريد القدوم عليه، فكتب إليه أن مقامك بمكة خير لنا؛ فإنه كان يطلعه على أحوال المشركين، ولا يصح هذا فينه أخذ منه الفداء، ولو كان مسلمًا لم يأخذ منه، فالصحيح أنه أسلم قبل خيبر (وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) هذا

ص: 360

1354 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِى مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ «تَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ» . فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ وَقَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ. فَقَالَ

ــ

التعليق رواه الدّارقطني مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1354 -

(عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي (أن عمر انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط) ما دون العشرة من الرّجال خاصة (قِبَل ابن صياد) -بكسر القاف وفتح الباء- أي: نحوه، وابن صياد سيأتي أن اسمه صافي، قال الواقدي: هو من بني النجار. والصواب: أنه يهودي؛ وكان أبوه حليف الأنصار من بني النجار. قال ابن الأثير: وقيل دخل في اليهود وليس منهم، قال: ومات في المدينة، وقيل: فُقد يوم الحرّة (عند أطم بني مغالة) -بضم الهمزة والطاء- ومغالة -بفتح الميم وغين معجمة- قيل: إذا وقفت في آخر البلاطة مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان عن يمينك فهو لبني: مغالة، وما كان على يسارك فلبني جديلة -بفتح الجيم- (وقد قارب ابن صياد الحلم) أي: البلوغ؛ لأن الحلم أحد أسبابه (قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله) هذا موضع الدلالة، فإنه عرض عليه الإسلام، وهو دون البلوغ.

واستدل به مالك وأبو حنيفة على صحة إسلام الصغير، وأجاب الشافعي بأنّ الخطاب موضوع عن الصغار، وهذا كان نوع امتحان، فإنه كان يظن به أنّه الدجال (فقال: أشهد أنك رسول الأميين) هذه مقالة طائفة من أهل الكتاب، يقولون إنه مبعوث إلى العرب خاصة (فرفضه) -بالضاد المعجمة- أي تركه، ويروى -بالصاد المهملة- والمعنى واحد، وقيل: رفضه مثل رفسه أي: ضربه برجله (وقال آمنت بالله وبرسله).

فإن قلت: دعوى الرسالة من ابن صيّاد كذب، فما وجه دلالة هذا الكلام على تكذيبه؟

ص: 361

لَهُ «مَاذَا تَرَى» . قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِى صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنِّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» . فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» . فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» . أطرافه 3055، 6173، 6618

ــ

قلت: كذبه بطريق الكتابة التي هي أبلغ من التصريح، فإنه خاتم الرسل، ويعلم أن لا رسول بعده، فشهد برسالة نفسه ورسالة كل رسول تقدمه، ومن شنيع القول ما يقال: أخرج الكلام على أسلوب الإنصاف، أي: إن كانتَ رسولًا فقد آمنت بك، وإن كانت كاذبًا فلا.

(قال ابن صياد: يأتبني صادق وكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر) -بضم الخاء- على بناء المجهول، أشار إلى أن هذا شأن الكهان.

(ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبات لك خبيًا) أي: أضمرت في خاطري شيئًا، كما يضمر للكهان (فقال ابن صياد: هو الدُّخُّ) -بضم الدال وتشديد الخاء- لغة في الدخان، وأنشد ابن الأثير:

وعند رِوَاقِ البيتِ يَغْشَى الدُّخَّا

وقيل: الدخ هو الموضع الذي يَقْتُلُ فيه عيسى ابن مريم الدّجال، والصواب الأول، لما روى الطبراني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأصحاب: "كنت أضمرت له سورة الدخان" ولعله إنما خص سورة الدخان لقوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10]، فإنه أيضًا من أشراط الساعة.

قال: (اخسأ) كلمة يزجر بها الكلب (فلن تعدو قدرك) أراد أنك من الكهان الذين يضمون إلى كلمة صادقة أكاذيب.

(فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تُسلط عليه) أي: إن يكن دجالًا فلست قاتله، فإن قاتله عيسى، الضمير المرفوع وقع خبر كان؛ لأن

ص: 362

1355 -

وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَآهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، يَعْنِى فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ - وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هَذَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ» . وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ رَمْرَمَةٌ، أَوْ زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ وَعُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْزَةٌ. أطرافه 2638، 3033، 3056، 6174

1356 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ

ــ

الضمائر يقع بعضها موقع بعض، وقيل: كان تامة، وفيه ضمير الدّجال، وهو تأكيد للمستتر، وليس بشيء الفساد المعنى، إذ التقدير: إن يوجد الدجال فلن تسلط عليه، وليس بغرض؛ بل الغرض: إن كان هذا ذاك الدجال فلست قاتله. على أنها لو كانت تامة لوجب استتار الضمير فيها، وفي بعض الروايات:"إن يكنه" باتصال الضمير المنصوب، واستشهد به النحاة على جواز اتصال خبر كان.

1355 -

(وقال سالم: سمعت عمر) عطف على قوله وأخبرني سالم (ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل) -بفتح الياء والخاء المعجمة- أي: يختال (أن يسمع منه شيئًا، وهو مضطجع في قطيفة له فيها رَمْزة) -بتقديم المهملة- أو رمرة -بتكرير المهملة- وفي بعضها: زمرة -بتقديم المعجمة- ومحصّل الكل واحد وهو الكلام الذي لا يعلم منه المعنى بل إنما يسمع منه الصوت.

(فقالت أم ابن صياد: يا صاف) -بصاد مهملة وكسر الفاء- وهو اسم ابن صياد (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبيَّن) أي: بين الباطل من الحق، فإنه أخبر أنه يأتيه صادق وكاذب.

1356 -

(سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم.

كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:

ص: 363

«أَسْلِمْ» . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَقُولُ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» . طرفه 5657

1357 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّى مِنَ النِّسَاءِ. أطرافه 4587، 4588، 4597

1358 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِى أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّىَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،

ــ

أسلم، فنظر إلى أبيه، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم).

وفي الحديث دلالة على صحة إسلام الصبي كما قاله أبو حنيفة ومالك، وليس للشافعي عنه جواب شافٍ اللهم إلا أن يكون كان بالغًا بدليل قوله:(الحمد لله الذي أنقذه من النار) لأن أولاد المشركين قبل البلوغ في الجنة، كما سيأتي في البخاري.

1357 -

(سمعت ابن عباس يقول: كنت وأنا وأمي من المستضعفين) ليس فيه دليل على صحة إسلام الصبي؛ لأنه كان تابعًا لأمه إلا على مذهب الزهريّ ومالك.

1358 -

(قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية) -بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء، ويروى بكسر الغين والمراد به ولد الزنا، وولد النكاح يسمى ولد الرشدة (من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدير أبواه الإسلام أو أبوه خاصة) هذا مذهب الزهريّ لا يعتد بإسلام الأم، وهو أحد قولي مالك (فإن أبا هريرة كان يحدث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة) هذا ظاهر في أن ابن شهاب سمع هذا الكلام

ص: 364

فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الآيَةَ. أطرافه 1359، 1385، 4775، 6599

1359 -

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ). طرفه 1358

ــ

من أبي هريرة، إلا أن الذهبي قال: حديثه عن أبي هريرة في الترمذي فالحديث منقطع، إلا أنه وصل بعده عن أبي سلمة.

الفطرة -بكسر الفاء- النوع والحالة من الفطر، وهو الخلق، والمراد به الحالة التي ولد عليها من التهيؤ لقبول الإسلام، بحيث لو خلا من مانع لما اختار غير الاسلام (كما تُنتج البهيمة بهيمة جمعاء) -بضم التاء الأولى على بناء المجهول-، قال الجوهري: نتجت الناقة على بناء المفعول، نتج كذلك، وقد نتجها أهلها. قال ابن الأثير: الناتج للإبل كالقابلة للنساء، وحاصله أن من يقوم عليها حين الولادة، فهو الناتج، وانتصابُ بهيمة على أنه مفعول ثان، وجمعاء تأكيد معنوي، أي: سالمة من العيوب (هل تُحسّون) -بضم التاء وفتحها- يقال: حسّ وأحسَّ إذا أبصر (من جدعاء) -بدال مهملة- من الجدع، وهو قطع طرف من الأطراف (ثم قرأ أبو هريرة:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].

فإن قلت: إذا كان أبواه يهودانه أو يمجسانه فما معنى قوله: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]؟ قلت: معناه لا ينبغي تبديله، ولذلك أشار في آخر الآية إلى ذلك بقوله:{ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: 30]، ودل عليه أيضًا تقدير حب فطرة الله؛ أي: الزموا فطرة الله، كذا قدره صاحب الكشاف؛ إذ المعنى فعل الأبوين نوع دلالة، والمقدر هو الكائن، فلا قدرة لأحد على شيء من تبديل ما أراده.

ص: 365