الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1466 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» . وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِى فِي
ــ
باب الزكاة على الزوج واليتامى في الحجر
(قال أبو سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم) أبو سعيد: هو الخدري، وهذا التعليق عنه تقدم في الباب قبله. 1466 - (عن زينب امرأة عبد الله) أي: ابن مسعود (قال: فذكرته لإبراهيم) القائل هو: الأعمش، قال: ذكرت حديث زينب لإبراهيم النخعي كما سمعت من شقيق (فحدثني إبراهيم أنه يرويه أيضًا عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب) فاتفق للأعمش رواية الحديث من طريقين، إلا أن الطريق الأول أعلى سندًا؛ ولذلك قدمه البخاري، وأردفه بالثاني كالتابع المؤكد (قالت): أي: زينب (كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم: رآني النبي صلى الله عليه وسلم، (فقال: تصدقن ولو من حليكن) -بضم الحاء وتشديد الياء- جمع حلي -بفتح الحاء وسكون اللام- مثل ثدي في ثدي، وحديث زينب تقدم في باب الزكاة على الأقارب، وذكرنا هناك أن الوجه حمل الزكاة على صدقة التطوع؛ لما تقدم هناك من قولها: وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فلا دلالة في الحديث على جواز صرف الزكاة على الزوج والأولاد، ولا على وجوبه في الحلي.
فإن قلت: قولها: (أيجزي عني) يدل على الزكاة؟ قلت: معناه يغني عني شيئًا،
حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّى أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى وَأَيْتَامٍ لِى فِي حَجْرِى وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مَنْ هُمَا» . قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَىُّ الزَّيَانِبِ» .
قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» .
1467 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ {عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ} قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِىَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِى أَبِى سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ. فَقَالَ «أَنْفِقِى عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» . طرفه 5369
ــ
وينفعني، قال تعالى:{لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ} [لقمان: 33] ويقال: أجزأ يجزئُ بمعناه أيضًا.
وقولها: (أن أنفق عليك وعلي يتامى في حجري من الصدقة) أيضًا صريح في أنه صدقة تطوع؛ إذ في الزكاة يكون صرف النقد إلى المستحق؛ لا الإنفاق عليه؟ قلت: هذا الحديث دل على أن بلالًا هو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي باب الصدقة على الأقارب هي التي سألت، قالت: قلت: يا نبي الله.
قلت: أجاب شيخنا أبو الفضل ابن حجر بأن قولها: يا نبي الله مجاز، تريد على لسان بلال.
قلت: بعده لا يخفى، بل محمول على أنها بعد جواب بلال دخلت عليه وشافهته، وقوله في باب الصدقة على الأقارب:"أيَّ الزيانب"؟ فقال: امرأة ابن مسعود، قال:"نعم ائذنوا لها" فأذن لها، قالت: يا نبي الله! إنك أمرت؟ بالصدقة فأي مجاز يُعقل هنا؟.
1467 -
(عبدة) بفتح العين وسكون الباء (عن أم سلمة) هي أم المؤمنين كانت أولًا عند أبي سلمة (أليَ أجر أن أنفق على بني) هذا صريح في أن المراد صدقة التطوع لا الزكاة المفروضة.